عنوان التشريع: قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالخدمة الجامعية لأغراض هذا القانون .
أ- ممارسة التدريس والبحث العلمي في التعليم الجامعي لأعضاء الهيئة التدريسية الوارد ذكرهم في المادة /29/ من قانون جامعة بغداد رقم /51/ لسنة 1963 .
ب- القيام بالأعمال الإدارية التي يقوم بها الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة عشرة والفقرة آ من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 .
مادة 2
تكون درجات موظفي الخدمة الجامعية وعلاواتهم كما يلي :
الدرجة سلم العلاوات مقياس الراتب
الشهري التصاعدي
الدرجة الأولى 5 دنانير 130 – 150 دينارا
الدرجة الثانية 3 دنانير 100 – 120 دينارا
الدرجة الثالثة 3 دنانير 70 – 90 دينارا
الدرجة الرابعة 2 دينارين 50 – 65 دينارا
الدرجة الخامسة 1 دينار 36 – 45 دينارا
مادة 3
يتقاضى موظفوا الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة 10% من الراتب الأسمى .
مادة 4
تخصص الرواتب التالية للوظايف المبينة إزاءها .
عنوان الوظيفة الحد الأدنى الحد الأعلى
للراتب
الأستاذ 100 دينار 150 دينار
الأستاذ المشارك 100 دينار 150 دينار
الأستاذ المساعد 70 دينارا 120 دينارا
المدرس 50 دينارا 120 دينارا
مادة 5
يشترط أن يكون عضو الخدمة الجامعية :
1- عراقيا ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
3- محمود السيرة وحسن السمعة .
مادة 6
يجوز أن يعين للخدمة الجامعية بدرجة أو مرتبة علمية أعلى من الدرجة أو المرتبة العليمة اللتين تؤهله لهما شهادته كل من حصل على المؤهلات المطلوبة واستكمل المدة القانونية المشترطة لتلك الدرجة أو المرتبة في ممارسة تدريسية جامعية في الخارج مشابهة لما يتطلبه قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 وهذا القانون بقرار المجلس العلمي وتحتسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترقية والترفيع لأغراض الترقية والعلاوات والترفيع .
مادة 7
يستثنى موظفوا الخدمة الجامعية من إجراءات مجلس الخدمة في التعيين والترفيع وإعادة التعيين ويقوم مجلس الجامعة بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفق ما يلي :
1- تعيين من يراه مستكملا شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- النظر في ترفيع موظفي الخدمة الجامعية وفق القانون على أن يراعى مجلس الجامعة عند النظر في ترفيعهم كفاءتهم وسلوكهم وحسن إدارتهم .
3- إعادة تعيين موظفي الخدمة الجامعية .
4- النظر في الإجراءات الانضباطية المتعلقة بحقوق وواجبات موظفي الخدمة الجامعية وفق نظام خاص يصدر بذلك .
5- نقل موظف الخدمة الجامعية على أن يكون ذلك باقتراح من رئيس الجامعة وبناء على اقتضاء المصلحة العامة .
6- استثناء له من ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحد المزمن .
مادة 8
تحسب المدة التي يقضيها موظف الخدمة المستقبل للحصول على درجة علمية جامعية يعترف بها المجلس العلمي خدمة لغرض الترفيع أن تعديل الراتب بموجب هذا القانون إلا إذا أعيد تعيينه بواجب الدرجة العلمية المذكورة ويحتسب له القدم الذي كان قد حصل عليه في درجته قبل الدراسة مباشرة وتحتسب مدة الدراسة هذه لأغراض الترقيات العلمية على أن لا تتجاوز سنتين بالنسبة للماجستير وثلاث سنوات بالنسبة للدكتوراه .
مادة 9
آ – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل شهر دراسي من خدمته خلال السنوات العشر الأولى من خدمته الجامعية وبمعدل يوم وربع عن كل شهر دراسي خلال السنوات العشر الثانية منها وبمعدل يوم ونصف عن كل شهر دراسي خلال مدة الخدمة بعد ذلك وتعتبر السنة الدراسية ثمانية شهور لغرض تنفيذ هذه المادة .
ب – تمنح الإجازة بطلب رسمي من الموظف بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الإجازة لهذا السبب مدة تزيد على السنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الأول .
ج – يجوز تراكم الأجازات بالمعدل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لمدة /80/ يوما على أن لا يمنح موظف الخدمة الجامعية لكل مرة أكثر من خمسين يوما من هذه الأجازات براتب تام وبقية المدة بنصف راتب .
د – تمنح الأجازات من قبل رئيس الجامعة أو من يخوله .
هـ – لرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلات الدراسية على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسين يوما في كل سنة دراسية وفي حالة عدم السماح له بالتمتع بالحد الأدنى المذكور فتدفع له أجور إضافية بموجب الفقرة / ب / من المادة /12/ وبمقداره /25%/ من راتبه ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين إلا بموافقة الموظف التحريرية .
و – تدور جميع الأجازات المتراكمة لموظف الخدمة الجامعية قبل انتقاله إليها .
مادة 10
يتقاضى موظف الخدمة الجامعية راتبا تاما عندما يتمتع بإجازة دراسية وفق المادة ( 36 آ ) من قانون جامعة بغداد رقم ( 51 ) لسنة 1963 أو الذي يمنح إجازة تفرغ علمي وفق المادة ( 37 آ ) أو الذي يمنح سنة تفرغ للبحث وفق المادة ( 37 ب ) .
مادة 11
تحسب مدة الإجازة أو التفرغ الوارد ذكرها في المادة السابقة خدمة جامعية لأغراض الترفيع والعلاوات والتقاعد بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى على أن لا تتجاوز سنتين بالنسبة للماجستير وثلاث سنوات بالنسبة للدكتوراه .
مادة 12
1 – تمنح المخصصات التالية وفق التعليمات التي يصدرها رئيس الجامعة .
آ – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة إدارية شاغرة بنسبة لا تتجاوز ( 20 % ) من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة .
ب – أجور أعمال إضافية عن الأعمال الإضافية على أن لا تتجاوز ( 25 بالمائة ) من الراتب الشهري .
2 – تعطى الأفضلية في أشغال دور السكن الحكومية أن يكلفون بمهمات جامعية في الكليات خارج بغداد .
مادة 13
يمنح الأطباء والمهندسون والصيادية من موظفي الخدمة الجامعية من حملة شهادة الماجستير فما فوق أو ما يعادلها المخصصات التي تعطى لامثالهم وفق قانون الخدمة المدنية .
مادة 14
لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من أجور ومخصصات عن 75 من المائة من راتبه الاسمي .
مادة 15
يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد في الحالات الآتية :
آ – إذا أكمل خدمة جامعية لا تقل عن عشرين سنة أو إذا أكمل الخامسة والخمسين من عمره بطلب منه .
ب – إذا ابتلى بعاهة جسمية أو عقلية تمنعه من أداء واجباته الرسمية ويثبت ذلك بقرار من لجنة طبية ففي هذه الحالة يتقاضى راتبا تقاعديا على أساس الحد الأدنى للخدمة التقاعدية بصرف النظر عن مدة خدمته ويعتبر راتبه الأخير أساسا لاحتساب راتبه ألتقاعدي على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
ج – عند إكماله الخامسة والستين من عمره ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء أن يمدد خدمته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات للأستاذ وللأستاذ المشارك .
مادة 16
يعالج موظف الخدمة الجامعية والأشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق وإذا تعذرت معالجة موظف الخدمة الجامعية داخل العراق بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية فتتم معالجته خارج العراق على نفقة الجامعة .
مادة 17
يجوز تسليف موظف الخدمة الجامعية ما يعادل رواتبه الاسمية لثلاثة اشهر عند الضرورة وبقرار من مجلس الجامعة وتسدد بأقساط يحددها مجلس الجامعة على أن لا تزيد على عشرين قسطا .
مادة 18
يفقد موظف الخدمة الجامعية جميع المزايا والحقوق التي اكتسبها بموجب هذا القانون إذا خرج عن هذه الخدمة .
مادة 19
لا يعاد للخدمة الجامعية من انهين خدماته لسبب أخلاقي أو لثبوت عدم كفايته العلمية بقرار من مجلس الجامعة ووفق نظام خاص.
مادة 20
تسرى أحكام القوانين الأخرى على موظفي الخدمة الجامعية في الأمور التي لم ينص عليها هذا القانون ولا يعمل بالنصوص التي تتعارض وإحكام هذا القانون .
مادة 21
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 22
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/8/1964 .
مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد العزيز حافظ
وزير الاقتصاد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
أن التعليم الجامعي هو القاعدة التي يرتكز عليها بناء البلاد وتجديد حياتها في جميع النواحي ، فالجامعات تعدد الاختصاصيين والفنيين لكافة الحقول وتشارك في البحوث التي تتطلبها التنمية الاقتصادية وتساهم في الحياة العامة بخبرتها الفنية وإمكانياتها العلمية .
أن من هدفنا القومية تركيز الجامعة وتطويرها بحيث تتمكن من تأدية رسالتها في إعداد المختصين للحقول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي تنمية البحث العلمي لمواكبة التطور العلمي السريع في البلاد المتقدمة ولمواجهة حاجات التنمية الواسعة ، وفي تعهد التراث العربي الإسلامي وتجديده وجعله عاملا فعالا في تكوين النشئ .
أن تحقيق هذه الرسالة يتطلب إيمانا بأهميتها ، وجهدا واسعا للعمل على تحقيقها ، وهذا يوجب وضع المبادئ التي تؤمن حماية حقوق موظف الخدمة الجامعية وتجعله في مستوى يؤمن تفرغه لهذه الخدمة ودأبه فيها أسوة بما هو جار في البلاد الحية .
وقد شرع هذا القانون ليحقق هذه المبادئ والأسس وليكمل ما حققه قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 وليتمشى مع منطوق المادة 38 من القانون المذكور.
أن وضع الأساتذة المعاشي ، وما يتطلبه عملهم من جهد بالقياس إلى غيرهم لا يشجع على الاستمرار في المهنة ولا يمكن من التركيز على العمل الجامعي مما يدفع حاجاتهم ، وكل ذلك يؤثر على العمل الجامعي تأثيرا سلبيا ملموسا ، كما أن بعضهم ذهب إلى البلاد الأجنبية ولم يعد إلى العراق .
وواضح أن بعض موظفي الخدمة الجامعية تدعو الحاجة أحيانا إلى إرسالهم إلى خارج بغداد للتدريس في الكليات الموجودة الآن ولما ينتظر من التوسعات المقبلة .
وهذا يحتم منحهم مخصصات سكن تعينهم على تدبير أمورهم ، ويلاحظ أن أعمال الإدارات مرهقة ومسؤولياتها كبيرة لا تتناسب وأي جهد علمي ، كما أن هذه المهام تفرض على القائمين بها مسؤوليات مالية إضافية ولم تقدر هذه الأمور لحد الآن مما جعل الكثيرين يعزفون عن قبول هذه المسؤوليات ولذا وضعت مخصصات لهم تمكنهم من تدبير أمورهم وتعويضهم عما يفوتهم بتولي هذه المهام بصورة معتدلة .
وهناك مشكلة أخرى هامة ، هي مشكلة المهندسين والأطباء والصيادلة وهم يكسبون مبالغ كبيرة من ممارسة مهنهم وهم يمارسونها خارج أوقات الدوام ولكن ذلك يؤثر على الإعداد الجامعي ومنعهم من التركيز على بحوثهم وطلبتهم ، ولا يخفى أن المخصصات المهنية بنسبة 25 % وما شابه لا تجدى شيئا ، ولذا وضعت مخصصات مهنية مقبولة تشجع الجامعة للتأكد من ضرورة التفرغ وأهميته للجامعة .
وبعد هذا فقد أكد القانون على توفر الخلق المتين والكفاية العلمية في عضو الخدمة الجامعية كما أكد على البحوث وفسح المجال لإكمال الدراسة لغرض إعداد الهيئة التدريسية.
وفي القانون فوائد أخرى تفصيلية ترد في حناياه ، وقد قصر القانون مفهوم الخدمة الجامعية على أعضاء الهيئة التدريسية وعلى الذين يكلفون منهم بأعمال إدارية حسب نصوص قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 .
ولئن حقق قانون الجامعة استقلالها ووضع لها الأسس العلمية التي تسهل تأدية رسالتها أن هذا القانون وضع الأسس التي تمكن أعضاء الخدمة الجامعية من تحقيق هذه الرسالة .