قانون الغاء ادارة وتصفية أموال الاسرة المالكة السابقة

      التعليقات على قانون الغاء ادارة وتصفية أموال الاسرة المالكة السابقة مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء ادارة وتصفية أموال الاسرة المالكة السابقة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون رقم /32/ لسنة 1958 وتصفى أعمال مديرية أموال الأسرة المالكة السابقة .

مادة 2
يخول وزير المالية صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإلغاء وتوزيع أعمال الإدارة المذكورة للجهات التي ينسبها .

مادة 3
تتم تصفية أعمال الإدارة المذكورة بعد شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان الغرض من تأسيس إدارة وتصفية أموال الأسرة المالكة السابقة والمؤسسة بموجب الفقرة ( ب ) من قانون رقم 32 لسنة 1958 تعديل مرسوم جمهوري لمصادرة أموال الأسرة المالكة العراقية السابقة وتسجيلها باسم وزارة المالية رقم 23 لسنة 1958 هو تصفية أموال الأسرة المذكورة إلى الدرجة التي يسهل معها تامين قيدها إيرادا للخزينة وباسم وزارة المالية وحتى لا يفوت دخل أو أيراد ما على الخزينة فقد استمرت الإدارة على استغلال هذه الاموال وبنتيجة التصفية خلت الموارد التي تغطي نفقات الإدارة حتى أصبحت عاجزة عن سد نفقاتها وحيث أن الإبقاء على وضعها الراهن سيؤدي إلى تحمل الخزينة نفقات لا مبرر لها لذلك فقد شرع هذا القانون .