عنوان التشريع: التعديل الخامس لتعليمات التنظيم الداخلي للوزارة رقم 182 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف الفقرة (6) من (المادة الخامسة) من التعليمات رقم (182) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي : –
6 – أ – تعتبر قرارات مجلس الادارة المتخذة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته وصلاحياته نهائية وواجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .
ب – تصاغ القرارات المتخذة في القضايا الخارجة عن صلاحيات مجلس الادارة بشكل توصية للوزارة، وعلى رئيس المؤسسة، او مدير عام المنشأة او الهيئة، مفاتحة الوزارة لاستحصال الموافقات الاصولية بشأنها .
ج – تعتبر باطلة قرارات مجلس الادارة الصادرة في القضايا الخارجة عن صلاحياته، اذا اتخذت خلافاً لحكم الفقرة (ب) اعلاه .
د – ترسل نسخ من قرارات مجالس الادارة كافة، الى الوزارة للاطلاع والمتابعة .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي