قرار رقم 877 شمول منتسبي قوات الحدود الذين يتم اخراجهم من الخدمة لاسباب صحية باحكام القرار 320 في 17/ 3/ 81

      التعليقات على قرار رقم 877 شمول منتسبي قوات الحدود الذين يتم اخراجهم من الخدمة لاسباب صحية باحكام القرار 320 في 17/ 3/ 81 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 877 شمول منتسبي قوات الحدود الذين يتم اخراجهم من الخدمة لاسباب صحية باحكام القرار 320 في 17/ 3/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – شمول منتسبي قوات الحدود الذين يتم اخراجهم من الخدمة لاسباب صحية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 320 في 17 – 3 – 1981 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 11 – /آذار /1974 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة