عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام القانون رقم (159) لسنة 1974 المعدل .
قررنا اجراء التعديل التالي على النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء .
مادة 1
يضاف الى تشكيلات المديرية العامة للمشاريع الصغرى والكهربة الريفية الواردة بالفقرة (ثانياً) من المادة (14) من النظام اعلاه، مديرية باسم (مديرية التجهيز)، وتعطى التسلسل (ح) .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن
الاسباب الموجبة
نظراً لقيام مديرية المخازن الحالية بكافة اعمال الاستيراد والشحن والشراء الداخلي وعمليات الاخراج ونقل وخزن المواد، وبغية فصل الاعمال المتعلة بالتجيهز واناطتها بمديرية خاصة بها للتخفيف من الاعباء والواجبات الملقاة على مديرية المخازن الحالية، ولغرض تحقيق التخصص النوعي الذي سيسهم في تطوير هذه الاعمال .
فقد اقتضى استحداث هذه المديرية .