دعوة مواطني عقرة للادلاء باصواتهم لالحاق قضائهم باحدي المحافظتين نينوى أو دهوك

      التعليقات على دعوة مواطني عقرة للادلاء باصواتهم لالحاق قضائهم باحدي المحافظتين نينوى أو دهوك مغلقة

عنوان التشريع: دعوة مواطني عقرة للادلاء باصواتهم لالحاق قضائهم باحدي المحافظتين نينوى أو دهوك
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 529
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، وعملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يجرى الاقتراع السري ضمن الحدود الادارية لقضاء عقرة للتعرف على آراء المواطنين في القضاء المذكور، بارتباط قضائهم ادارياً بمحافظة دهوك، او ابقائه مرتبطاً بمحافظة نينوى .

مادة 2
يعلن عن موعد الاقتراع وكيفية اجرائه، ببيان يصدر من وزير الحكم المحلي وينشر في الجريدة الرسمية ويذاع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى .

مادة 3
تشكل لجنة للاشراف على الاقتراع، برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة وزير الحكم المحلي، وعضوية كل من عزيز عقراوي وزير الدولة ورئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان، واربعة من اعضاء المجلس المذكور، يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته، ومحافظي نينوى ودهوك البعث العربي الاشتراكي ومسؤول شعبة دهوك للحزب .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة