عنوان التشريع: قرار رقم 834 تعديل القرار رقم 937 في 12/ 6/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 834
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – يلغى البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 937 في 12 – 6 – 1980 ويملك المدجن التابع للحكم المحلي في قضاء هيت بمحافظة الانبار الى بلدية هيت بدون بدل.
2 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة