قرار رقم 825 الغاء اجراءات تمليك قطعة الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار 222 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 825 الغاء اجراءات تمليك قطعة الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار 222 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 825 الغاء اجراءات تمليك قطعة الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار 222 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 825
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – الغاء اجراءات تمليك القطعة رقم (5/1) مقاطعة (19) الطالعة وابو رميل الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار رقم 222 وتاريخ 26 – 2 – 1977 .
2 – تعاد اجراءات تقدير القطعة المذكورة في (1) من هذا القرار, والتعويض عنه وفق احكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .