عنوان التشريع: قرار رقم 825 الغاء اجراءات تمليك قطعة الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار 222 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 825
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – الغاء اجراءات تمليك القطعة رقم (5/1) مقاطعة (19) الطالعة وابو رميل الى بلدية قضاء المسيب بموجب احكام القرار رقم 222 وتاريخ 26 – 2 – 1977 .
2 – تعاد اجراءات تقدير القطعة المذكورة في (1) من هذا القرار, والتعويض عنه وفق احكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .