قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية البرازيل حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية رقم (65) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية البرازيل حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية رقم (65) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية البرازيل حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية رقم (65) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-04 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه بتاريخ 5 – 1 – 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، ورغبة منهما في توسيع نطاق التعاون الثنائي بين بلديهما، ولغرض تصديق الاتفاق حول الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المعقود بينهما بتاريخ 5 – 1 – 1980 ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .