عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مالي رقم (62) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-30 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في بغداد بتاريخ 11 – 2 – 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي في المجالات الثقافية والاعلامية، فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي في بغداد بتاريخ 11 – 2 – 1980، ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية للتعاون الثقافي والاعلامي بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي، رغبة منهما في تقوية اواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتعزيزها بالتعاون في حقول الثقافة والاعلام .
قررنا عقد هذه الاتفاقية : –
المادة الاولى – يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع التعاون بين المؤسسات الثقافية والاعلامية على اساس المصالح المشتركة .
المادة الثانية – استناداً الى المادة الاولى من هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان الخبراء وزيارات المسؤولين لأجل التعرف على الاساليب المتبعة في مختلف المؤسسات والاجهزة الثقافية والاعلامية لدى الطرفين، بغية الاستفادة والاخذ بما هو الاحدث والاجود من الاساليب المستعملة .
المادة الثالثة – يتبادل الطرفان المطبوعات والصور الفوتوغرافية والكتب ومختلف البحوث الثقافية والاعلامية .
المادة الرابعة – يتعاون الطرفان في مختلف مجالات الصحافة، بالتعاون المباشر مع جمعيات الصحافة ودور النشر ومؤسسات توزيع المطبوعات على اساس مبدأ المقابلة بالمثل، كما ويشجعان زيارات الصحفيين والاعلامين والمراسلين وتسهيل مهمة عملهم .
المادة الخامسة – يعمل الطرفان لاقامة علاقات تعاون ثنائية بين وكالة الانباء العراقية والمؤسسة المماثلة في جمهورية مالي في مجالات الخدمات الاخبارية .
المادة السادسة – يقوم الطرفان بانشاء علاقات التعاون بين مؤسسات الاذاعة والتلفزيون عن طريق عقد ثنائي مباشر بين المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون العراقية والمؤسسة المماثلة في جمهورية مالي .
المادة السابعة – يسعى الطرفان الى : –
1 – تبادل اقامة المعارض الفولكلورية والفنون التشكيلية .
2 – تبادل زيارات فرق الرقص الشعبي والموسيقى الشعبية .
المادة الثامنة – يعمل الطرفان على فتح مراكز ثقافية في عاصمة البلدين في سبيل التعرف على المنجزات الثقافية والفنية والادبية في البلد الآخر .
المادة التاسعة – تشكل هيأة مشتركة من الطرفين تجتمع دورياً كل سنة او سنتين في عاصمة احد البلدي تبحث سبل تطبيق بنود هذه الاتفاقية وتضع خطط العمل وتقدر النفقات المالية التي تترتب على تنفيذها .
المادة العاشرة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً ولنفس المدة، ما لم يقدم احد الطرفين اشعاراً بعدم تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء مفعولها .
حررت ببغداد بتاريخ 24 / ربيع الاول / سنة 1400 هجرية الموافقة 11 / شباط / 1980 الميلادية، بنسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية، ولكل من النسختين حجية قانونية واحدة .
الموقع الموقع
لطيف نصيف جاسم الدكتور الفا عمر كونارى
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية مالي