عنوان التشريع: بيان بالقرض العراقي الداخلي 3% سنويا لسنة 1955
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من كل من البيانين المرقمين 1 و2 لسنة 1955 الصادرين بموجب قانون قرض لمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم ( 3 ) لسنة 1955 قررنا اطفاء سندات يبلغ مجموع قيمتها الاسمية – / 000ر800 دينار ( ثمانمائة الف دينار ) من سندات القرض العراقي 3 % للسنة 1955 وذلك بتاريخ 30 ايلول 1960 0
مادة 2
تعين ارقام السندات التي ستطفأ بتاريخ 30 ايلول سنة 1960 بطريقة السحب الذي سيتم بمدة لا تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ الاطفاء ويعلن عن النتيجة في الصحف المحلية والجريدة الرسمية 0
مادة 3
يجري السحب امام لجنة خاصة مؤلفة من : –
الرئيس – وزير المالية
عضو طبيعي – محافظ البنك المركزي العراقي 0
عضو طبيعي – مدير المحاسبات العام 0
عضو طبيعي – مدير مصرف الرافدين 0
عضو طبيعي – مدير المصرف العثماني 0 ممثلا عن المصارف الأهلية 0
عضو طبيعي – أمين العاصمة
عضو طبيعي – رئيس غرفة تجارة بغداد 0
عضو طبيعي – ممثل عن شركة نزهت محمد طيب آل حويز
وذلك على الشكل الآتي :
أ – توضع في صندوق بحضور اللجنة المذكورة اعلاه اوراق تحمل كل منها ارقام خمسة سندات متسلسلة من فئة المائة دينار من جميع سندات القرض غير المطفأة 0
ب – يسحب من الصندوق عدد الاوراق اللازمة لاطفاء المبلغ المذكور اعلاه وقدره – / 000ر800 دينار فقط 0
مادة 4
لحاملي السندات التي تسحب ارقامها ان يستلموا اقيامها الاسمية مع الفوائد لغاية 30 ايلول 1960 من البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعه في البصرة وفروع مصرف الرافدين في الألوية لقاء ابراز السندات ذاتها مع القسائم الخاصة بالفوائد للمدة المتبقية من مدة القرض الاصلية وذلك ابتداء ن 30 / 9 / 1960 0
و 0 وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 405 في 4 / 9 / 1960