اصدار ورقة نقدية فئة نصف دينار

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية فئة نصف دينار مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة نصف دينار
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-18 00:00:00

استناداً الى المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي، ورقة نقدية من فئة (نصف الدينار)، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي : –
1 – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبقياس (130  66) مليمتراً .
2 – يحتوي وجه الورقة على صورة الاصطرلاب العربي، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي وتحتها السنة الهجرية والسنة الميلادية، وفي الوسط الفئة (نصف دينار) وتحتها العبارات المبينة ادناه، على الترتيب الآتي : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان، وفي الجهتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (2 / 1) بالارقام العربية .
3 – يحتوي ظهر الورقة على صورة المئذنة الملوية في سامراء، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (2 / 1) بالارقام الانكليزية .

مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول، والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمرسوم الجمهوري الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الثاني لسنة 1400 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية