تعديل القانون رقم 28 لسنة 940 قانون المحاسبات

      التعليقات على تعديل القانون رقم 28 لسنة 940 قانون المحاسبات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القانون رقم 28 لسنة 940 قانون المحاسبات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 321
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستثنى المصاريف الداخلة ضمن الاعتمادات المخصصة للمادة (49) (نفقات اللجنة الدائمة) من (الفصل الثامن) من ميزانية وزارة الداخلي، من احكام (المادة السادسة والعشرين) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، ويعتبر الاستشهاد الذي يقدم من اللجنة المذكورة، بمثابة قرينة للصرف .

مادة 2
يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة