قانون اعفاء تبوغ مستوردة من رسم الوارد الكمركي

      التعليقات على قانون اعفاء تبوغ مستوردة من رسم الوارد الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء تبوغ مستوردة من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تعفى كمية التبوغ البالغة ( خمسة ملايين كيلو ) المستوردة بواسطة إدارة انحصار التبغ من رسم الوارد الكمركي المفروض حسب البند ( 24 – 1 ) ( أ ) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر آذار لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
محمد ناصر
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لقلة الموجود من التبوغ لدى إدارة انحصار التبغ في الوقت الحاضر ولغرض تحسين صناعة السكاير الوطنية وسد حاجة الوسق المجلس بنفس التكاليف السائدة وتجنبا لارتفاع الأسعار عن طريق إعفاء كميات التبوغ المستوردة من الرسوم الكمركية فقد اعدت هذه اللائحة .