قانون تصديق اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تفادي الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف والبروتوكول الملحق بها رقم (52) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تفادي الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف والبروتوكول الملحق بها رقم (52) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تفادي الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف والبروتوكول الملحق بها رقم (52) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-28 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تفادي الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف والبرتوكول الملحق بها الموقعة في مدريد بتاريخ 13 / كانون الاول / 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا الى ان الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف يضر بمصالح المؤلفين ومن ثم يعرقل تبادل المصنفات التي تتمتع بحماية حقوق المؤلف ، حيث ان هذا التبادل يشكل عاملا اساسيا من عوامل تنمية الثقافة والعلم والتربية لجميع الشعوب . ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في حماية حقوق المؤلف وعدم وجود ما يحول دون انضمامها الى هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها في العاصمة الاسبانية مدريد بتاريخ 13 / كانون الاول / 1979 . ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .