اسنبدال البساتين الموقوفة

      التعليقات على اسنبدال البساتين الموقوفة مغلقة

عنوان التشريع: اسنبدال البساتين الموقوفة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (702) في 2 – 6 – 1979 وعملاً بالصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة (هـ – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
اولاً – يقصد (بالبستان) لأغراض هذه التعليمات البستان الموقوفة المسجلة على هذا الوجه في سجلها العقاري، ولا يقل معدل اشجارها في الدونم الواحد عن اربعين شجرة نصفها على الاقل مثمر ولا يقل متوسط اعمارها عن خمس سنوات .
ثانياً – ويقصد (بالارض الزراعية المغروسة)، كل ارض زراعية موقوفة مسجلة على هذا الوجه في سجلها العقاري ومغروسة بالاشجار بمعدل لا يقل في الدونم الواحد عن اربعين شجرة نصفها على الاقل مثمر ولا يقل متوسط اعمارها عن خمس سنوات .
ثالثاً – تعامل البساتين والاراضي الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المبينة في هذه المادة معاملة الاراضي الزراعية وتطبق بشأنها احكام قرار مجلس قيادة الثورة (199) لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
اولاً – تسري احكام هذه التعليمات على البساتين والاراضي الزراعية المغروسة الموقوفة مهما كان نوع وقفها، خيرياً او ذرياًَ او مشتركاً، صحيحاً او غير صحيح .
ثانياً – يستثنى من احكام الاستبدال بمقتضى هذه التعليمات ما يلي : –
أ – البساتين والاراضي الزراعية المغروسة المشاعة التي تقل مساحة الحصة الموقوفة فيها عن الحد الاقتصادي للبساتين (دونم واحد) وتطبق بشأنها احكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .
ب – البساتين والاراضي الزراعية المغروسة الموقوفة وقفاً ذرياً المقامة دعاوى بتصفيتها قبل صدور قرار اللجنة بالاستبدال .
جـ – البساتين والاراضي الزراعية المغروسة التي حصة الوقف فيها تمام او جزء من مغروساتها او حاصلاتها دون الارض .
د – البساتين والاراضي الزراعية المغروسة التي تختلف عن السهام الموقوفة من الارض فيها عن السهام الموقوفة من اشجارها او حاصلاتها ويشمل هذا الاستثناء البساتين الموقوفة المثبت فيها حق تعبه للغير والتي يملك التعاب فيها حصو معينة من الاشجار او الحاصلات او كليهما دون الارض .
هـ – البساتين والاراضي الزراعية المغروسة الموقوفة التي تقع ضمن استعمالات غير زراعية وفقاً للتصميم الاساسي للمدينة او القصبة .
ثالثاً – تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تصفية البساتين والاراضي الزراعية المغروسة المشار اليها في الفقرات (جـ، د، هـ) من ثانياً من هذه المادة عن طريق استبدالها بالنقد بما يؤمن وضعها في يد الزارعين الفعليين لها او ممتهني البستنة في المنطقة او الشركاء فيها .

مادة 3
اولاً – تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة دوائرها المختصة في المحافظات، تزويد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي (او المنشآت العامة الزراعية) في المحافظات بقوائم بالبساتين والاراضي الزراعية المغروسة المشمولة بأحكام هذه التعليمات على ان تتضمن تلك القوائم المعلومات الضرورية عنها، بما في ذلك رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها العمومية وصنفها وجنسها واوصافها والحصة الموقوفة فيها ونوع الوقف، والايراد المتأتي عنها سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة لاعداد تلك القوائم وعقود الايجار والالتزام الخاص بها وبما تم استيفاؤه من بدلاتها واية معلومات اخرى تسهل اجراءات استبدالها .
ثانياً – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي (او المنشأة العامة الزراعية المختصة) في المحافظة بعد استلامها القوائم المحالة اليها، واستكمالها كافة المعلومات المطلوبة، تصنيفها حسب المقاطعات والنواحي والاقضية التي تقع البساتين والاراضي الزراعية المغروسة ضمنها، ومفاتحة لجنة الاستبدال المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (199) لسنة 1975 لاصدار قرارها بالاستبدال والتقدير وفقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (702) لسنة 1979 وهذه التعليمات .

مادة 4
اولاً – تسترشد اللجنة في تقدير قيمة البستان او الارض الزراعية المغروسة لغرض التوصل الى قيمتها الحقيقية بصافي العوائد المتأتية عنها للاوقاف خلال السنوات الثلاث السابقة مع مراعاة قربها من مراكز التسويق وطرق المواصلات وطريقة اروائها ودرجة خصوبتها واعمارها بصرف النظر عن الاستعمالات غير الزراعية التي قد تصلح لها .
ثانياً – تتبع اللجنة في اجراءات الكشف والتقدير والاستبدال الاحكام المنصوص عليها في تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975 المعدلة وبما لا يتعارض مع احكام هذه التعليمات .
ثالثاً – تدون اللجنة في محضر الكشف اوصاف البستان او الارض الزراعية المغروسة بشكل واضح ومفصل وتبت في توفر شروط البستنة والاستبدال فيها .

مادة 5
اذا كانت الارض المغروسة او البستان مثقلة بحقوق مغارسة لم يتم تثبيتها، فيعتبر قرار الاستبدال مستأخراً لحين اكتساب قرار المغارسة المتعلق بها الدرجة النهائية .

مادة 6
اولاً – ترفع اللجنة قرارها بالاستبدال مع اولياته الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للنظر في تصديقه وفق الصلاحيات المخولة لها .
ثانياً – لوزير الاوقاف والشؤون الدينية (او من يخوله) ولمدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي (او المنشاة العامة الزراعية المختصة) في المحافظة ولسائر ذوي العلاقة بالبساتين والاراضي الزراعية المستبدلة، حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار .
ثالثاً – تمارس هيئة التمييز المختصة عند النظر في القرار صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي . وتزود الهيئة العامة للاراضي الزراعية والجهات ذات العلاقة بنسخة من قراراتها .

مادة 7
تدفع الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية المختصة في المحافظة، المبالغ المستحقة عن الاستبدال لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بعد تصديق قرار الاستبدال من قبلهيئة تمييز الاصلاح الزراعي، للتصرف بها تبعاً لنوع الوقف وشروطه .

مادة 8
على ادارة المشروع الزراعي المشمول بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 973، اشعار لجان الاراضي والاستيلاء العاملة لديها بعدم اصدار قرارات بالتقدير والتعويض عن القطع والسهام الموقوفة في البساتين والاراضي الزراعية المغروسة المشمولة بأحكام الاستبدال بموجب هذه التعليمات والطلب من لجنة الاستبدال المختصة اتخاذ ما يلزم لاستبدالها بالنقد على وجه السرعة .

مادة 9
اولاً – تتولى الهيئة العامة للاراضي الزراعية اشعار دوائر التسجيل العقاري المختصة لاجراء التسجيل اللازم وفقاً لقرارات الاستبدال المصدقة دون استيفاء اية رسوم .
ثانياً – تسجل البساتين والاراضي الزراعية المستبدلة بوصف (بستان) مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لأغراض الاصلاح الزراعي .

مادة 10
اولاً – تتولى الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي (او المنشآت الزراعية العامة المختصة) في المحافظات استلام البساتين والاراضي الزراعية المستبدلة والتصرف بها وفقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه . ولها بعد موافقة الوزارة تخصيص اية مساحة تؤول اليها بموجب هذه التعليمات لأغراض مشاريع الدولة والقطاع الزراعي بما آلت اليها او بدونه، او تأجيرها للمواطنين وفقاً لأحكام قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانياً – اذا كانت البستان او الارض الزراعية المغروسة قد اعطيت بالالتزام بمقتضى عقد ثابت التاريخ قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (702) لسنة 979 في (18 – 6 – 979) فتبقى هذه العقود نافذة ولحين انتهاء مدتها ويحل الاصلاح الزراعي محل جهة الوقف من تاريخ قرار الاستبدال، اما العقود التي تبرم بعد هذا التاريخ فتكون نافذة على الوجه المذكور لمدة سنة واحدة بغض النظر عن المدة المثبتة في تلك العقود .

مادة 11
تنزل لجنة الاستبدال حصة وزارة المالية من البساتين والاراضي الزراعية المغروسة الموقوفة وقفاً غير صحيح وفاً للنسب الواردة في المادة الخامسة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .

مادة 12
اولاً – اذا وجدت لجنة الاستبدال ان البستان المسجلة على هذا الوجه في سجلها العقاري قد فقدت الصفة الزراعية وتحولت في واقع حالها الى ارض غير زراعية تقرر استثناءها من الاستبدال .
ثانياً – اذا كانت البستان او الارض الزراعية المغروسة تقع في جزء غير مفرز من الارض الزراعية الموقوفة، فيجوزظ للجنة الاستبدال افرازها بقطعة مستقلة واصدار قرار خاص بها او اصدار رار موحد باستبدال الارض الزراعية والبستان او الارض المغروسة الموقوفة بالاستناد الى احكام القرارين (199) لسنة 975 و(702) لسنة 979 والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادة 13
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي