نظام مركز التوثيق العلمي رقم (15) لسنة 1981

      التعليقات على نظام مركز التوثيق العلمي رقم (15) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز التوثيق العلمي رقم (15) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبند ( اولا ) من مادة 9 ، ومادة 8 عشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ( 172 ) لسنة 1980 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
اغراض المركز ووسائل تحقيقها

مادة 1
يهدف مركز التوثيق العلمي ، ويعبر عنه بـ ” المركز ” لاغراض هذا النظام ، الى جمع وتحليل وخزن الانتاج العلمي العراقي والعربي والعالمي ، ونشر المعلومات عنه ، وتسهيل سبل استرجاعه لخدمة الباحثين ، واعداد الببليوغرافيات والفهارس والكشافات له بما يؤمن سرعة الرجوع اليه ، والقيام بخدمات الاعلام العلمي لتعريف العلماء والباحثين بما يجد في العلوم قطريا وعربيا وعالميا ، اضافة الى قيامه بتنظيم عمليات نشر وتوزيع الانتاج العلمي في المجلس .

مادة 2
يسعى المركز لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ، بالوسائل الاتية :
اولا – تحقيق وتوسيع التعاون العلمي مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة باختصاص المركز بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج البحوث والدراسات التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
ثانيا – تشجيع ودعم حركة البحث العلمي في القطر من خلال توفير المصادر والمراجع والمعاجم العلمية للباحثين .
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية في حقل اختصاصه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بما يؤمن تحسين اداء تلك الجهات .
رابعا – جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق اللازمة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي .
خامسا – التنسيق مع دائرة الشؤون العلمية بمركز المجلس ، بشأن اقامة وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر ، بما في ذلك عقد الاتفاقيات العلمية ، وتبادل الخبراء والاختصاصيين بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة ، وتبادل المعلومات والخبرات .
سادسا – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية بالتنسيق مع دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس بهدف تطوير الكادر المتخصص وتنمية الوعي العلمي في القطر ، والمشاركة في الفعاليات المماثلة داخل وخارج القطر .
سابعا – توفير الكادر اللازم من الخبراء والاختصاصيين ، والسعي الدائم لتطوير خبراته ومعارفه .
ثامنا – توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من مختبرات وورش ، وتزويدها بالمعدات والاجهزة اللازمة .
تاسعا – اصدار التقارير والنشرات و المجلات العلمية بالتنسيق والتعاون مع مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .

الباب الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
اولا – مجلس الادارة ، هو السلطة العليا في المركز ، يتولى ادارته والاشراف على اعماله ، ووضع السياسات العامة له ضمن خطة مجلس البحث العلمي وسياسات البحث العلمي .
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي من :
أ – مدير عام المركز – رئيسا .
ب – امين عام المكتبة المركزية لاحدى الجامعات العراقية ، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا
جـ – رئيس قسم المكتبات في الجامعة المستنصرية – عضوا .
د – ممثل عن المجمع العلمي العراقي ، يرشحه رئيس المجمع العلمي العراقي – عضوا .
هـ – اثنين من الخبراء المختصين في علم المكتبات والتوثيق ، يرشحهما مدير عام المركز – اعضاء .
و – رؤساء الاقسام العلمية في المراكز التابعة للمجلس يرشحهما مدير عام المركز – اعضاء .
ز – احد رؤساء الاقسام العلمية في المركز ، يرشحه مدير عام المركز – عضو .
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 4
لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراض المركز ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
اولا – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية للمركز في ضوء توجيهات مجلس البحث العلمي ، ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ثانيا – دراسة واقرار السياسات العامة في المجالات العلمية والمالية والادارية للمركز .
ثالثا – تقييم النتائج النهائية لمشاريع واعمال المركز ، ومتابعة تنفيذها .
رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي للمركز ، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المركز .
خامسا – تهيئة المستلزمات المادية والبشرية للمركز بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه .
سادسا – تقييم الباحثين العاملين في المركز ، وترقيتهم بموجب قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي .
سابعا – استحداث شعب للاقسام المنصوص عليها في هذا النظام ، والتوصية باستحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام .
ثامنا – الموافقة على انشاء مختبرات او ورش او محطات طرفية تابعة للمركز في محافظات القطر المختلفة .
تاسعا – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المركز .
عاشرا – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور العلمية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في المركز .
حادي عشر – التوصية بانضمام القطر الى الاتفاقيات العربية والدولية ، وتقرير المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بنشاط المركز ، بموافقة الجهات المختصة .
ثاني عشر – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المركز .
ثالث عشر – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المركز ، واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
رابع عشر – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المركز ، واصدار القرار اللازم بذلك .
خامس عشر – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المركز وفق احكام القانون .
سادس عشر – تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام المركز وفق القانون .

المحتوى2
مادة 5
اولا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل . وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ثانيا – على مدير عام المركز ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
ثالثا – لرئيس مجلس البحث العلمي دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس البحث العلمي مصدقا وواجب التنفيذ .
رابعا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم مدير عام المركز ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه مدير عام المركز .
خامسا – ترسل قرارات مجلس الادارة الى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها قبل تنفيذها ، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز المجلس ، واذا اعترض رئيس مجلس البحث العلمي على اي من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره يعرض الموضوع على اجتماع اخر لمجلس الادارة يرأسه رئيس مجلس البحث العلمي ، ويكون قرار مجلس الادارة في هذا الشأن نهائيا .
سادسا – لرئيس مجلس البحث العلمي ، تخويل مجلس الادارة صلاحية تنفيذ بعض القرارات ، دون عرضها عليه للمصادقة ، على ان يحدد في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات .
سابعا – لمجلس الادارة ان يعين احد موظفي المركز للقيام باعمال المقرر ، الذي يتولى اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر الجلسات ورفعها الى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها .
ثامنا – لرئيس مجلس الادارة ، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز ، او من خارجه ، لحضور اجتماعات مجلس الادارة للاستئناس بآرائهم .

الباب الثالث
مدير عام المركز

مادة 6
اولا – المدير العام ، هو الرئيس الاعلى للمركز ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المركز ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وفي كل ما له علاقة باغراض المركز ، وهو مسؤول امام رئيس مجلس البحث العلمي عن كل اعمال ونشاطات المركز .
ثانيا – يقوم مدير عام المركز بالواجبات الاتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستثمارية والاستيرادية وخطة الافراد ، وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية لمجلس البحث العلمي ، وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازنات بقية المراكز التابعة لمجلس البحث العلمي .
د – تقديم تقارير الى مركز مجلس البحث العلمي ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المركز ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضه .
هـ – الاشراف والرقابة على اعمال اقسام المركز ، والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المركز ، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا ، او المخولة له من مجلس الادارة .
ح – استحداث وحدات للشعب في اقسام المركز .
ط – تخويل بعض صلاحياته الى المسؤولين الاخرين في المركز بما يضمن انسياب العمل .

الباب الرابع
تقسيمات المركز

مادة 7
يتألف المركز ، من التقسيمات الاتية ، وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة :
اولا – قسم الخدمات الفنية : ويقوم بتسلم الطلبات الخاصة بالمراكز التابعة لمجلس البحث العلمي في الدوريات وتسلمها ، وفهرستها بعد تسجيلها ، واعداد بطاقات الفهرسة بالمجموعات اللازمة لها ، ومتابعة تحويل اثمان تلك المواد وعمليات تسلم مطبوعات المركز المرسلة كهدايا والمستلمة كذلك .
ثانيا – قسم المعلومات : ويتولى جمع وتنظيم وتحليل ونشر المعلومات العلمية المتخصصة كالاستخلاص والتكشيف والببليوغرافيات من الباحثين واحالتها الى الشعب المختلفة في القسم لانجاز هذه الطلبات .
ثالثا – قسم الحاسبة الالكترونية : ويتولى الاشراف على اعمال الحاسبة الالكترونية الخاصة بالخدمات المكتبية والتوثيقية .
رابعا – قسم الخدمات المساعدة : ويتولى تقديم الخدمات المساعدة كالطباعة والرسم والاستنساخ والتصوير والمايكروفيلم والتكلس والصيانة بما يضمن قيام المركز بتقديم خدماته في مجال التوثيق العلمي على افضل وجه .
خامسا – قسم المكتبة : ويتولى تقديم الخدمات المكتبية للباحثين العاملين في مجلس البحث العلمي وخارجه ، وتقديم الخدمات الفنية للمكتبات العلمية المتخصصة التابعة لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
سادسا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) ، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز ، وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز .
سابعا – وحدة الخدمات الخاصة : وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز ، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الادارة ، واللجان التي يرأسها او يشارك فيها المدير العام ، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري ، والاشراف على مراسلات المدير العام .

المحتوى3
الباب الخامس
احكام ختامية

مادة 8
اولا – تشكل في المركز لجنة علمية استشارية برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء الاقسام والتقسيمات الاخرى المرتبطة بالمدير العام مباشرة .
ثانيا – ينتخب موظفو البحث العلمي العاملون في اقسام المركز والتقسيمات الاخرى المرتبطة بمدير عام المركز ممثلين عنهم في اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وذلك بمعدل ممثل واحد لكل تقسيم ، وبطريقة الاقتراع السري المباشر سنويا ، على ان يكون العضو المنتخب بمرتبة باحث علمي في الاقل .
ثالثا – تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة بمعدل اجتماعين شهريا ، ويجوز لمدير عام المركز دعوة اللجنة الى اجتماعات استثنائية .
رابعا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة مناقشة الامور العلمية والمالية والادارية التي يعرضها عليها مدير عام المركز ، ومناقشة خطط وسياسات المركز المختلفة ، وتقديم التوصيات بشأنها .
خامسا – لمدير عام المركز توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز لحضور اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .
سادسا – توصيات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ، غير ملزمة لمدير عام المركز .

مادة 9
يرأس كلا من التقسيمات المنصوص عليها في بنود المادة ( 7 ) من هذا النظام ، موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويتمتع بمميزات ومؤهلات تؤهله لتولي المسؤولة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .

مادة 10
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر آذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية