قرار رقم 124 تعديل القانون رقم 156 لسنة 1977 المعدل

      التعليقات على قرار رقم 124 تعديل القانون رقم 156 لسنة 1977 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 124 تعديل القانون رقم 156 لسنة 1977 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – يوقف العمل بالنصوص الخاصة بالاعانة الدورية الواردة في قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ( 156 ) لسنة 1977 المعدل في المحافظات ، التي يعلن فيها تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية رقم ( 126 ) لسنة 1980 .
ثانيا – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام القانون رقم ( 156 ) لسنة 1977 المعدل ، ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه . ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .