عنوان التشريع: قرار رقم 6 استثناء مشروع الكهرباء في الجبيلة والمكتبة من احكام القرار 633 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يستثنى مشروع الكهرباء في الجبيلة والمكتبة العامة من احكام الفقرة ( أولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 633 ) في 4 – 5 – 1980 . ويلحقان بالمؤسسة العامة للموانئ العراقية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة