عنوان التشريع: قرار رقم 1 تأجيل الطلبة المقبولين في الدراسات العليا من الخدمة الالزامية والاحتياط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يؤجل من الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط ، الطلبة المقبولون في الدراسات العليا الى حين اكمال دراستهم .
2 – تسري أحكام هذا القرار على الطلبة المقبولين في الدراسات العليا الملتحقين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط قبل تاريخ صدوره ، ويتم تسريحهم من الخدمة .
3 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة