تصحيح الاخطاء المطبعية

      التعليقات على تصحيح الاخطاء المطبعية مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح الاخطاء المطبعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية التي وقعت سهوا عند نشر القانون رقم ( 183 ) لسنة 1980 ( قانون وزارة الداخلية ) في الجريدة الرسمية بعددها ( 2803 ) في 17 / تشرين الثاني / 1980 وتكون على الوجه التالي .
1 – المادة ( 15 ) هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي تتألف من مفتش اقدم ومفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي . . . الخ .
2 – المادة ( 17 ) – ثانيا – مديرية تنظيم الاتصالات الخاصة – يتولى اعمالها ضابط فني وعدد كاف من الفنيين وتختص بتأمين الاتصالات السريعة والامينة . . . الخ
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة