قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية موزنبيق الشعبية رقم (9) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية موزنبيق الشعبية رقم (9) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية موزنبيق الشعبية رقم (9) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00

تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية موزمبيق الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/كانون الاول/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تعزيراً لأواصر الصداقة والتضامن ووحدة المواقف بين الجمهورية العراقية وجمهورية موزمبيق الشعبية، انطلاقاً من حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين، ومن اجل دعم الاستقلال والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية موزمبيق الشعبية، ولغرض تنمية التعاون المثمر بين البلدين، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .

شرع هذا القانون .