قانون تعديل قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم 169 لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم 169 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم 169 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-31 00:00:00

تحذف الفقرة (اولاً) من (المادة الخامسة) من القانون رقم (169) لسنة 1979، ويحل محلها ما يأتي : –
اولاً – تحسب للعاملين في المكتب، حسب احكام هذا القانون، جميع خدماتهم السابقة في دوائر الدولة او خارجها، لأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد)، وتحدد درجاتهم ورواتبهم، طبقاً لقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة)، وتطبق عليهم هذه القواعد، الى حين صدور قواعد خدمة خاصة بهم .

مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (169) لسنة 1979 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة