تخصيص حوافز للعاملين في المديرية العامة للتنمية الصناعية

      التعليقات على تخصيص حوافز للعاملين في المديرية العامة للتنمية الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص حوافز للعاملين في المديرية العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يوزع ما لا يزيد على 30% ثلاثين من المئة من اجمالي الايرادات المتحققة للمديرية العامة للتنمية الصناعية حوافز للعاملين وفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والمعادن.

مادة 2
تصرف من اجمالي الايرادات المتحققة للمديرية العامة للتنمية الصناعية الكلف الفعلية للاطعام والنقل للعاملين الذين يتطلب وجودهم بعد اوقات الدوام الرسمي على ان لا تزيد على (500) خمسمئة دينار يوميا لكل واحد، وفي حالة المبيت خارج اماكن سكنهم تكون بما لا يزيد على (1000) الف دينار يوميا.

مادة 3
لا يجوز ان تتجاوز مصروفات المديرية العامة للتنمية الصناعية المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار اجمالي الايرادات المتحققة لها.

مادة 4
يؤول فائض الايرادات المتحققة للمديرية العامة للتنمية الصناعية بعد تنزيل مبالغ الحوافز والمصروفات المنصوص عليها في هذا القرار الى الخزينة العامة.

مادة 5
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور التي تستوفيها المديرية العامة للتنمية الصناعية.

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة