استيفاء رسم /500/ دينار على كل مسافر عراقي من منطقة طربيل

      التعليقات على استيفاء رسم /500/ دينار على كل مسافر عراقي من منطقة طربيل مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسم /500/ دينار على كل مسافر عراقي من منطقة طربيل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يستوفى رسم مقداره (500) خمسمئة دينار من كل مسافر عراقي عند مغادرته الحدود العراقية من منطقة (طريبيل) ولكل سفرة.

مادة 2
يستثنى من حكم البند (اولا) الموفدون رسميا وينص على هذا الاستثناء في امر الايفاد.

مادة 3
تودع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار باسم صندوق التكافل الخاص بالعاملين في مجمع القادسية الحدودي، وتحدد اوجه انفاقها بتعليمات.

مادة 4
لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة