عنوان التشريع: اعتبار خدمة الخريجين بوظيفة مدرس مجزية للخدمة العسكرية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تعتبر خدمة الخريجين في الجامعات الرسمية، مدة خمس سنوات متواصلة بوظيفة مدرس على ملاك التعليم الثانوي مجزية للخدمة العسكرية وذلك في اختصاصات التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات.
مادة 2
يقدم الخريج المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (87) في 14/8/1996 الراغب بالتعيين طلبا الى المديرية العامة للتعليم العام او الى احدى المديريات العامة للتربية في المحافظات يبين فيه رغبته بالتعيين بوظيفة مدرس على ملاك التعليم الثانوي بعد تخرجه مباشرة او خلال فترة التدريب الاساسي ويجوز قبول الطلب في غير هذين الموعدين اذا اقتضت الضرورة ذلك بموافقة وزير التربية حصرا.
مادة 3
يتعهد الخريج المشمول باحكام القرار بالخدمة مدة خمس سنوات في التعليم في المحل الذي تحدده وزارة التربية.
مادة 4
لا يجوز منح الخريج المعين وفقا لاحكام القرار اجازة بدون راتب وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (418) في 15/6/1987.
مادة 5
لا يجوز للمعين وفق احكام القرار ان يتغيب عن الوظيفة الا باجازة وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
مادة 6
اذا تغيب المعين وفق احكام القرار مدة ثلاثة ايام بدون عذر مشروع فيعتبر غيابه بدون راتب، فاذا غاب ثلاثة ايام اخرى بدون عذر مشروع فيعتبر غيابه بدون راتب ويعاقب بالانذار فاذا كرر هذا الغياب للمدة ذاتها او اكثر متصلة او متقطعة فتنتهي خدمته ويتم اخبار دائرة تجنيده.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من 26/8/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (87) لسنة 1996 وتسري احكامها على من هو في الخدمة العسكرية عند نفاذها من ذوي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
شبيب لازم المالكي
وزير التربية وكالة