بيان رقم 1 لسنة 2011

      التعليقات على بيان رقم 1 لسنة 2011 مغلقة

التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1 لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا الى احكام البند اولا من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم ( 55 ) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة كربلاء من المواقع الأثرية .

د . لواء سميسم
وزير السياحة والآثار

ت

اسم الموقع

المقاطعة

القطعة

1

تل ام اللبن

64أ الرزازة

جزء من 9

2

تل ام طربال

64أ الرزازة

جزء من 9

3

تل مقبرة الرزازة

64أ الرزازة

جزء من 9

4

تل بخيت

62 ام غرار

55

5

تل اللايح

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 154

6

ايشان الرشيد

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 1

7

تل مكيحيل

58أ ام الحمام الغريبة

جزء من 1

8

تل مقبرة نورة

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء 3

9

سلسلة تلول ابو كذابة

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 2

10

تل ام خشيم

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 3

11

تل ضبيعان

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 2

12

تل نوع

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 2

13

تل راس ام غرار

62 ب ام غرار والهوته والحصوة

جزء من 1

14

تل عاكولة

62 ب ام غرار والهوته والحصوة

جزء من 1

15

قبور الزكاريط

60 الحصوة وبئر الذودية

جزء من 3