قرار رقم 1 لسنة 2011

      التعليقات على قرار رقم 1 لسنة 2011 مغلقة

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 01/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 1 لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة ( 170 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل اصدرنا القرار الآتي : ــ

المادة 1

يلغى البند ( ثانيا ) من القرار رقم ( 4) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : ــ
المادة 2

5 ــ تصرف الأجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار بنسبة ( 50% ) من الراتب الوظيفي الشهري دون المخصصات..
6 ــ يوزع الرصيد المتبقي من الاجور المستوفاة ويقيد وفق الآتي : ــ
اولا : ( 30% ) لحساب الخزينة العامة ويقيد ايرادا نهائيا .
ثانيا : ( 15% ) لحساب صندوق ادخار الكمارك..
ثالثا : ( 40% ) لحساب ( موظفي الكمارك ) وموزع كالآتي : ــ
أ ــ ( 25% ) لموظفي مركز الهيئة العامة للكمارك .
ب ــ ( 75% ) لبقية موظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المناطق والمراكز الكمركية .
ج ــ يعمل بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) وفقا للضوابط المعمول بها والمقررة من وزارة المالية .
رابعا : ( 15% ) لحساب مركز الوزارة .

المادة 3

استمرار العمل ببقية فقرات القرارينرقم ( 4 ) لسنة 2010 و رقم ( 2 ) لسنة 1997 .
المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ هذا القرار اعتبارا من 1 / 3 / 2011 .

رافع حياد العيساوي