التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0
المادة 1
استنادا لقانون قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 ( المعدل ) ( النافذ ) المادة الثامنة ( 1 ) منه ومصادقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه العدد 1755 في 5 / 12 / 2010 على محضر اجتماع مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في محافظة بغداد الرصافة ( الجلسة السادسة ) المنعقد بتاريخ 27 / 10 / 2010 ولما جاء بكتاب الاتحاد العام للتعاون العدد ح / 1 / في 2 / 1 / 2011 . وللصلاحية المخولة لنا بموجب القانون اعلاه تقرر تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم ( جمعية الخياطة النموذجية التعاونية الانتاجية ) مقرها في محافظة بغداد الرصافة في العبيدي / المنطقة الصناعية تهدف الى تقديم خدماتها التعاونية للعاملين فيها ولللاسر المنتجة واعتبارا من تاريخ نشر تأسيس الجمعية في جريدة الوقائع العراقية ( كتب في بغداد في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني من العام 2011 ( ميلادي ) الموافق لليوم الثامن من شهر صفر من العام 1422 ( هجري ) .
المؤسسون
1 ــ محمد كاظم غلام
2 طارق جمال جاسم
3 ــ عدنان طاهر كريم
كريم حميد عبد السادة
رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني
في محافظة بغداد / الرصافة