قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 16/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:122 | تاريخ:21/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:27

استناد

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ماشرعه برلمان كوردستان ت العراق في جلسته المرقمة (23) في 30/12/ 2010 قررنا اصدار:

المادة 1

تخصص حكومة اقليم كوردستان ـ العراق مبلغاً سنوياً ضمن الميزانية العامة للاقليم لتأمين سلفة الزواج للمواطنين الراغبين في الحصول عليها تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

المادة 2

تدفع سلفة الزواج وفق الضوابط الاتية:
أولاً: ان يكون السلفة من مواطني اقليم كوردستان ـ العراق وساكنا فيها:
ثانياً: أتم طالب السلفة الثامنة عشرة من عمره.
ثالثاً: ان يبرم الزواج لدى المحاكم المختصة في الاقليم.
رابعاً: ان يكون مستفيداً زواج اخرى.
خامساً: الا يكون من اصحاب الدرجات الخاصة اذا كان موظفاً.
سادساً: يعتبر الزوج والزوجة بحكم شخص واحد لاغراض استحقاق السلفة.

المادة 3

تحدد سلفة الزواج سنوياً العامة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية.

المادة 4

لاتستوفي اية فوائد قانونية عن السلفة المدفوعة.

المادة 5

في حالة وفاة طالب السلفة تسديدها يعفى الورثة من مبلغ السلفة او عما تبقى منها.

المادة 6

في حالة حصول الطلاق او التفريق او فسخ عقد الزواج بين الزوجين تستحصل السلفة المدفوعة من طالبها والتي تعتبر ديناً ممتازاً وفقاً لاحكام القوانين النافذة في الاقليم بخصوص تحصيل الديون الحكومية.

المادة 7

لا يستحق السلفة غير عاقدي الزواج الاول.

المادة 8

على الوزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان ـ العراق
هه ولير: ـ
16/ كانون الثاني/ 2011 ميلادية.
26/ به فرانبار/ 2710 كوردية.
11/ صفر / 1432 هجرية.

الاسباب الموجبة

الاسرة اساس المجتمع وتشكل صعوبة تكوينها والزواج في الظروف الراهنة مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من السباب الموظفين والموطنين محدودي الدخل وبما ان لكل مواطن الحق في الزواج وتكوين الاسرة وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة، فقد شرع هذا القانون.