نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار

      التعليقات على نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار مغلقة

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 28/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور والفقرة ( أ ) من البندين ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 10 ) والمادة ( 30 ) من قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 ( المعدل )
صدر النظام الآتي : ــ
المادة 1

تسري احكام هذا النظام على المستثمر العراقي والاجنبي الحاصل على اجازة الاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 ( المعدل )
المادة 2

يهدف هذا النظام الى ما ياتي : ــ
اولا : ــ تشجيع الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بشكل عام ومشاريع الاسكان بوجه خاص .
ثانيا : ــ تقليل الكلفة على المواطن العراقي لتمكينه من تملك العقار والمساهمة في حل أزمة السكن .
ثالثا : ــ تمكين المستثمرين من تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق وخاصة بناء وحدات سكنية بأنماط مختلفة من السكن لتغطية متطلبات فئات المواطنين في ضوء امكانياتهم المادية .
رابعا : ــ تنظيم اسس تحديد بدلات بيع وتقدير قيمة إيجار عقارات واراضي الدولة للمستثمرين و/ اوتحديد عائدات الدولة من المشاريع الاستشارية المقامة عليها

المادة 3

أولا ــ تلزم وزارتا المالية والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، بتوفير الاراضي والعقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها .
ثانيا : ــ تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيتة الاستثمار في الاقليم اوهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم تحديد العقارات والاراضي الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المقررة

المادة 4

تعدلت هذه المادة بموجب المادة 1 من نظام التعديل الاول لنظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010، رقمه 1 لسنة 2011، واصبحت على الشكل الاتي:

تقدر قيمة الاراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية ماعدا مشاريع الإسكان من قبل لجان تشكل على الوجه الاتي :
أ- للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على ( 250 ) مليون دولار اميركي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الاتي :
– رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار- رئيسا .
– رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية – عضوا .
– مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضوا .
– مدير عام التسجيل العقاري – عضوا .
– ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا .
ب – للمشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن ( 250 ) مليون دولار اميركي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة استثمار الاقليم او هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم وعلى النحو الآتي : –
– رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية – رئيسا .
– ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار – عضوا .
– ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة – عضوا .
– ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة – عضوا .
– ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا .

النص القديم:
تقدر قيمة الاراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية ما عدا مشاريع الإسكان من قبل لجان تشكل على الوجه الآتي :
أ ــ للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على ( 250 ) مليون دولار اميركي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الآتي :
ــ رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ــ رئيسا .
ــ رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية ــ عضوا .
ــ مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضوا .
ــ مدير عام التسجيل العقاري – عضوا .
ــ ممثل عن الجهة المالكة للعقار اوالارض – عضوا .

ب ــ للمشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن ( 250 ) مليون دولار امريكي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة استثمار الاقليم اوهينة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم وعلى النحوالآتي : ــ
ــ رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية ــ رئيسا .
ــ ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار ــ عضوا .
ــ ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ــ عضوا .
ــ ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة ــ عضوا .
ــ ممثل عن الجهة المالكة للعقار اوالارض – عضوا .
المادة 5

تعدلت هذه المادة بموجب المادة 2 من نظام التعديل الاول لنظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010، رقمه 1 لسنة 2011، واصبحت على الشكل الاتي:

أولا – للهيئة الوطنية للاستثمار ولاغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر مجانا ، ولا يحتسب سعر الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .
ثانيا- تتولى اللجان المشكلة وفق المادة ( 4 ) أعلاه تحديد اقيام الأراضي لأغراض الاستثمار عدا الإسكان ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض .

النص القديم:
أولا : للهيئة الوطنية للاستثمار ولاغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر وفقا لما مدرج في أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار موقع الارض والكثافة السكانية وارتفاع البناء :
1 ـ تملك الأراضي الواقعة خهارج التصاميم الأساسية للمدنة الى المستثمر مجانا لغرض تشييد المجمعات السكنية لذوي الدخل المحدود ( المدن التابعة ) .
2 ـ تملك للمستثمر الاراضي الواقعة ضمن المدن المركزية للمحافظات ( مركز المحافظة ) مقابل حصة للدولة تتراوح بين ( 5% ـ 12% ) من مجموع الوحدات السكنية المشيدة وفقا للعقد الاستثماري .
3 ـ تملك للمستثمر الاراضي الواقعة ضمن مراكز الاقضية مقابل حصة للدولة تتراوح بين ( 3% ـ 6% ) من مجموع الوحدات السكنية المشيدة وفقا للعقد الاستثماري .
4 ـ تملك للمستثمر الاراضي الواقعة ضمن مراكز النواحي مقابل حصة للدولة تتراوح بين ( 1% ـ 3% ) من مجموع الوحدات السكنية المشيدة وفقا للعقد الاستثماري .
5 ـ مع مراعاة نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) أعلاه : تملك للمستثمر الاراضي المتاخمة للمدن المركزية للمحافظات ( مركز المحافظة ) مقابل حصة للدولة قدرها ( 3% ـ 6% ) من مجموع الوحدات السكنية المشيدة وفقا للعقد الاستثماري .
ثانيا ــ تتولى اللجان المشكلة وفق المادة ( 4 ) أعلاه تحديد اقيام الأراضي لأغراض الاستثمار عدا الإسكان ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض .
المادة 6

اولا ــ توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للاجازة .
ثانيا ــ يلتزم المستثمر العراقي او الاجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الارض اوالعقار وبعدم المضاربة بهما .
ثالثا ــ في حالة إخفاق المستثمر العراقي اوالاجنبي الذي تملك ارضا او عقارا بموجب هذا القانون، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هيئة الاستثمار المانحة للاجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناءا على طلب من الهيئة المذكورة، الغاء التسجيل وإعادة الأرض أوالعقار إلى مالكها السابق.
رابعا ــ يلتزم المستثمر العراقي او الاجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الانفاق وبيعها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض من الهيئة الوطنية للاستثمار . وللمستثمر العراقي اوالاجنبي ان يتصرف ببقية اجزاء المشروع الاسكاني طيلة فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .

المادة 7

تعدلت هذه المادة بموجب المادة 3 من  نظام التعديل الاول لنظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010، رقمه 1 لسنة 2011، واصبحت على الشكل الاتي:

تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الأغراض ( مجمع سكني ، ترفيهي ، وغيرها ) على النحو الآتي :
اولا : يقوم المستثمر باعادة الاراضي التي تستخدم للنفع العام مثل ( الحدائق ، الشوارع ، وغيرها ) الى الجهات الحكومية المعنية خلال سنة من تاتريخ انجاز المشروع مجانا .
ثانيا : – تخصص الأراضي لاغراض تشييد المشاريع الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجانا مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها ( 3% ) من قيمة الأراض سنويا وتقدر من قبل اللجان المشار إليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010.

النص القديم:
تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الاغراض ( مجمع سكني، ترفيهي، وغيرها ) على النحوالآتي
أولا : ـ تخصص الاراضي التي يحتاجها المشروع والتي تستخدم للنفع العام مثل ( الحدائق، الشوارع، وغيرها ) مجانا الى المستثمر على ان تعاد الى الجهات الحكومية المعنية خلال سنة من تاريخ انجاز المشروع .
ثانيا : ــ تخصص الأراضي لاغراض تشييد المشاريع الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجانا مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها ( 7% ) من الايرادات الاجمالية للمشاريع المذكورة .
المادة 8

تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من نظام التعديل الاول لنظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010، رقمه 1 لسنة 2011، واصبحت على الشكل الاتي:

تؤجر الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية وغيرها على النحو الآتي :
أولأ : المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تؤدي الى زيادة و تحسين الانتاج الحيواني ، والنباتي وكما يأتي :
1 ــ الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره 20% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) ، من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
2 ــ الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره 10% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
3 ــ الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 1% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في والمادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
ثانيا : المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق الني تحدد لاغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل ايجار قدره 2% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لستة 2010 .
ثالثا : المشاريع الكهربائية و النفطية و غيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنقذ بصيغة بناء ، تشغيل ، تملك ( BOO ) وبناء ، تشغيل ، تحويل الى الجهة المستفيدة ( BOT ) ببدل ايجار قدره 2% من بدل ايجارها السنوي المقدر من المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
رابعا : المشاريع الخدمية ( مشاريع المستشفيات والمراكز التعليمية والجامعات وغيرها ) ببدل ايجار قدره 5% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .

النص القديم:
تؤجر الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية وغيرها على النحوالآتي :
أولا : المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تؤدي الى زيادة وتحسين الانتاج الحيواني، والنباتي وكما يأتي :
1ـ الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 25% من بدل إيجار الاراضي المذكورة والمقدرة من اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .
2ـ الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 15% من بدل إيجار الاراضي المذكورة والمقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .
3ـ الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 1% من بدل إيجار الأراضي المذكورة والمقدرة من قبل اللجان المشار اليها في والمادة ( 4 ) من هذا النظام .
ثانيا : المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق التي تحدد لاغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل ايجار قدره 2% من بدل إيجار الاراضي المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .
ثالثا : المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنفذ بصيغة بناء، تشغيل، تملك ( BOO ) وبناء، تشغيل، تحويل الى الجهة المستفيدة ( BOT ) ببدل ايجار قدره 2% من بدل ايجار الاراضي المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) أعلاه .
رابعا : المشاريع الخدمية ( مشاريع المستشفيات والمراكز التعليمية والجامعات وغيرها ) ببدل ايجار قدره 10% من بدل إيجار الاراضي المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .

المادة 9

تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبينة في ادناه على النحو الآتي :
اولا : المشاريع السياحية ( المدن السياحية ومدن الالعاب والمجمعات الترفيهية وغيرها ) مقابل حصة للدولة قدرها ( 7 % ) مقابل حصة و للدولة قدرها ( 7% ) من الايرادات الاجمالية لهه المشاريع .
ثانيا : المشاريع التجارية ( المراكز التجارية والفنادق وغيرها ) مقابل حصة للدولة قدرها 10 % من الايرادات الاجمالية لهذه المشاريع .