التصنيف ادوية | صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 20/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الرابع لتعليمات اجازة تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات رقم (4) لسنة 1999
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4164 | تاريخ:20/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (التاسعة والخمسين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
يلغى نص المادة (3) من تعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي:
المادة 3: يشترط في الصيدلاني المدير المسؤول عن المصنع او الشركة ما يأتي:
أ- غير موظف في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب- مجاز بممارسة مهنة الصيدلة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بتأييد من نقابة الصيادلة.
جـ- ليست لديه اجازة او مسؤولية محل آخر بتأييد من النقابة.
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة