تعليمات التعديل الرابع لتعليمات اجازة تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات رقم (4) لسنة 1999

      التعليقات على تعليمات التعديل الرابع لتعليمات اجازة تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات رقم (4) لسنة 1999 مغلقة

التصنيف ادوية | صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 20/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الرابع لتعليمات اجازة تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات رقم (4) لسنة 1999
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4164 | تاريخ:20/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (التاسعة والخمسين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يلغى نص المادة (3) من تعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي:

المادة 3: يشترط في الصيدلاني المدير المسؤول عن المصنع او الشركة ما يأتي:
أ‌- غير موظف في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب‌- مجاز بممارسة مهنة الصيدلة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بتأييد من نقابة الصيادلة.
جـ- ليست لديه اجازة او مسؤولية محل آخر بتأييد من النقابة.

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة