تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشان صندوق العناية بالقاصرين

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشان صندوق العناية بالقاصرين مغلقة

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 27/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشان صندوق العناية بالقاصرين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4165 | تاريخ:27/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (25) و المادة (105) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية:
المادة 1

يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشأن صندوق العناية بالقاصرين ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً: للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يقرر صرف الاعانة في حدود مبلغ لا يزيد على (500000) خمسمائة الف دينار لكل حالة، و مازاد على ذلك فيكون الصرف بقرار من مجلس رعاية القاصرين بناءً على توصية مسببة من المدير العام لدائرة رعاية القاصرين.

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل