التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 27/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشان صندوق العناية بالقاصرين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4165 | تاريخ:27/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (25) و المادة (105) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية:
المادة 1
يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (2) لسنة 1981 بشأن صندوق العناية بالقاصرين ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً: للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يقرر صرف الاعانة في حدود مبلغ لا يزيد على (500000) خمسمائة الف دينار لكل حالة، و مازاد على ذلك فيكون الصرف بقرار من مجلس رعاية القاصرين بناءً على توصية مسببة من المدير العام لدائرة رعاية القاصرين.
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل