التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع مرسوم
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 18/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعيين السيد روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4143 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:54 | رقم الجزء:0
استناد
مرسوم جمهوري رقم (2)
بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً لأحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور رسمنا بما هو آتٍ :
المادة 1
يُعين السيد روز نوري شاويس نائباً لرئيس الوزراء .
المادة 2
يتولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
المادة 3
يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغـداد في اليـوم الثالث من شهـر صفـر لسنة 1431 هجريـة
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2010 ميلاديـة
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية