التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تشكيل ومهام مجلس وزارة البيئة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4152 | تاريخ:10/05/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (7) من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 أصدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1
أولاً – يكون لوزارة البيئة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) يتألف من :
أ – وزيــر البيئــة رئيساً
ب – وكيل الوزارة الفني عضواً
جـ – الوكيـــل الإداري عضواً
د – مدير عام الدائـرة الفنيـــة عضواً
هـ – مدير عام الدائـرة القانونيـة عضواً
و – مدير عام الدائـرة الإداريـة والماليـة عضواً
ز – مدير عام دائـرة التخطيـط والمتابعـة عضواً
ح – مدير عام دائرة التوعية والأعلام البيئي عضواً
ط – مدير عام مركز الوقايــة من الإشعاع عضواً
ي – مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئـة عضواً
في المنطقة الشمالية
ك – مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئــة عضواً
في منطقة الوسط
ل – مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئـــة عضواً
في منطقة الفرات الأوسط
م – مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئـــة عضواً
في المنطقة الجنوبية
ثانياً – للوزير اختيار عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو من خارجها لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
ثالثاً – يختار الوزير موظف من الوزارة يكون مقرراً للمجلس .
المادة 2
أولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من يخوله .
ثانياً – ينعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وعند غيابه يحل الوكيل الذي يسميه الوزير محله .
ثالثاً – يكتمل نصاب الانعقاد في المجلس بحضور أكثرية عدد أعضائه بما فيهم الرئيس أو الوكيل الذي يسميه الرئيس .
رابعاً – تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 3
أولاً – يمارس المجلس المهام الآتية :
أ – إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الوزارة .
ب – اقتراح مشروع الموازنة المالية العامة الاستثمارية والتشغيلية للوزارة .
جـ – دراسة المشاكل الفنية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة المعروضة عليه واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .
د – تقديم الرأي والمشورة في القضايا الأخرى التي تعرض عليه من الوزير .
ثانياً – للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها .
ثالثاً – للمجلس تخويل بعض مهامه إلى الرئيس .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نرمين عثمان حسن
وزير البيئة