التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية رقم(4)لسنة1998
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4152 | تاريخ:10/05/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (التاسعة والخمسين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
تلغى المادة (22) من تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الأدوية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي :
المادة -22- يكون المكتب مسؤولاً عن متابعة نشاطات الشركات المجهزة التي لها تمثيل في العراق في دوائر الدولة ويجوز لممثلي الشركات المجهزة مراجعة تلك الدوائر مباشرة .
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الـدكتـور
صالح مهدي الحسناوي
وزيـر الصحـة