التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 15/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (3)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :
المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 2
يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :
المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة 3
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعديل المواد (11,10) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 , شُرع هذا القانون .