قانون رقم 16 لسنة (2010) قانون التعديل الاول لقانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان-العراق

      التعليقات على قانون رقم 16 لسنة (2010) قانون التعديل الاول لقانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان-العراق مغلقة

التصنيف ايجار
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 26/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم 16 لسنة (2010) قانون التعديل الاول لقانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:121 | تاريخ:24/01/2011 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:22

استناد

بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (21) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان-العراق في جلسته المرقمة (17) في 9/11/2010 قررنا إصدار:

قانون رقم (16) لسنة 2010
قانون التعديل الأول لقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الثالثة) من القانون رقم (9) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
تمتد عقود ايجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرمة قبل نفاذ هذا القانون لغاية 15/7/2012 اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (9) لسنة 2008 وتخضغ بعد مضي المدة المذكورة لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ في الاقليم.

المادة 2

أولاً: تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون أعلاه والتي لم يصدر فيها قرار مكتسب للدرجة القطعية.
ثانياً: ايقاف تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المشمولة بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2008 التي لم ينجز تنفيذ تخليتها وذلك لغاية 15/7/2012.

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

26/كانون الاول/2010ميلادية.
20/محرم/1432 هجرية.

الاسباب الموجبة

بغية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنحهما فترة أخرى ليكونا على دراية بالأوضاع القانونية الجديدة للمأجور لتدبير امورهما وإعطاء المهلة الكافية لوسائل الاعلام لنشر الوعي القانوني في هذا المجال فقد شرع هذا القانون.