التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 09/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تعديل النظام رقم (1) لسنة 2007 نظام تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في اقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:120 | تاريخ:20/12/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:15
استناد
رئاسة مجلس الوزراء
رقم: 15142 في 8/12/2010
النظام رقم 4 لسنة 2010
استناداً الى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1992، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الإعتيادي رقم 24 في 6/9/2010، وبناءً على اقتراح وزارة التخطيط، قررنا إصدار النظام الآتي:
النظام رقم (4) لسنة 2010
نظام تعديل النظام رقم (1) لسنة 2007
نظام تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في اقليم كوردستان
المادة 1
يلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة الخامسة من النظام رقم (1) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً: تعتمد في الاقليم درجة تصنيف فروع الشركات الاجنبية والمقاولين الاجانب المصنفين في الخارج، وذلك بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من النظام رقم (1) لسنة 2007، على ان يرفق بالطلب ما يأتي:
أ. تأييد صادر عن المديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة في الاقليم يؤيد فيه فتح وتسجيل فرع الشركة الاجنبية في الاقليم.
ب. المستمسكات والشهادات والوثائق الرسمية المصدقة من قبل الجهات المختصة التي تثبت تصنيف الشركة الاجنبية في الخارج والتي تحدد تفاصيلها بتعليمات يصدرها وزير التخطيط في الاقليم، وتقوم دائرة العلاقات الخارجية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط في الاقليم بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة 2
اضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من النظام رقم 1 لسنة 2007 وتقرأ كالآتي:
رابعاً: لفروع الشركات الاجنبية والمقاولين الاجانب غير المصنفين في الخارج تقديم طلب تصنيفهم في الاقليم الى اللجنة المذكورة اعلاه لغرض تصنيفهم وفق شروط ومستلزمات التصنيف الواردة في النظام رقم 1 لسنة 2007، على ان ترفق بالطلب المستمسكات والشهادات والوثائق الرسمية المصدقة من قبل الجهات المختصة، ومنها:
أ. تأييد صادر عن المديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة في الاقليم تؤيد فيه فتح وتسجيل فرع الشركة الاجنبية في الاقليم.
ب. كتاب الكفاءة المالية الصادر عن احد البنوك الحكومية او الأهلية المعترف بها، وللجنة اعتماد تقدير الكفاءة المالية لتحديد درجة تصنيف الشركة الاجنبية بغض النظر عن مقدار رأسمالها.
ج.الوثائق التي تثبت تنفيذ الشركة الاجنبية للاعمال المماثلة في الاقليم او خارجه.
د. وثائق تثبت ملكية الشركة لموجوداتها من المكائن والمعدات والآلات العائدة لها.
المادة 3
اضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من النظام رقم 1 لسنة 2007 كالآتي:
خامساً: تقدم نسخ مترجمة المستمسكات والشهادات والوثائق الرسمية المصدقة من قبل الجهات المختصة والمطلوبة لاغراض هذا النظام باللغة الكردية او العربية من قبل مترجم محلف مجاز.
المادة 4
اضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من النظام رقم (1) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي:
سادساً: لا يخضع تسجيل فروع الشركات الاجنبية والمقاولين الاجانب وتصنيفهم الى ما يأتي من النظام رقم (1) لسنة 2007 لاغراض أحكام هذا النظام:
أ. الفقرات (خامساً، سادساً،سابعاً) من المادة الحادية عشرة.
ب. الفقرتان (2) و (3) من المادة الثانية عشر، اذا كان الشخص اجنبياً.
ج. الفقرتان (رابعاً وخامساً) من المادة الثالثة والعشرون.
د. المادة الرابعة والعشرون.
المادة 5
على فروع الشركات الاجنبية والمقاولين الاجانب المصنفون في الاقليم قبل صدور هذا النظام، التكييف مع أحكامه خلال مدة 90 تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره في 9/11/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. برهم أحمد صالح
رئيس مجلس الوزراء