تعليمات رقم (2) لسنة 2009 صندوق حمـاية و تحســين البيئة في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 2009 صندوق حمـاية و تحســين البيئة في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف بيئة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 22/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (2) لسنة 2009 صندوق حمـاية و تحســين البيئة في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:101 | تاريخ:22/06/2009 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:29

استناد

وزارة البيئة
عدد : 1037 فــي 28/5/2009

نحن أعضاء مجلس حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان :
استنادا لأحكام المادة (العاشرة) من قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2008،و تحقيقا للغايات التي تتضمنها المادة المشار اليها و بموجب الصلاحيات الممنوحة لنا وفق الفقرة ( رابعا ) من المادة العاشرة لتحديد الاجراءات الخاصة بتشكيل صندوق حماية و تحسين البيئة في الاقليم و ايداع و حفظ و صرف و أوجه انفاق أمواله أصدرنا الآتي :

المادة 1

(التعـــاريف)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في نصوص هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- الاقليم : اقليم كوردستان العراق
2- الرئيس : رئيس مجلس ادارة صندوق حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان.
3- نائب الرئيس: هو وكيل وزارة البيئة ( أو الوكــــيل الفني في حـــال وجود أكــــثر من وكـــــيل للوزارة ) يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
4- المجلس: مجلس ادارة صندوق حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان.
5- الصندوق: مجلس ادارة صندوق حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان.
6- المدير العام: مدير عام الصندوق.
7- الجهاز التنفيذي: تشكيلات الصندوق الادارية و المالية و الفنية .
8- الاجتماع: أي اجتماع ( عادي أو استثنائي ) يعقده المجلس .
9- المعاضد: المتبرع بمبالغ كبيرة يحددها مجلس حماية و تحسين البيئة لاحقا.

المادة 2

( أهــداف الصـــندوق )
تخصص موارد الصندوق حسب الأولويات البيئية لتحقيق الأهداف الآتية :
1- دعم المشاريع البيئية المستدامة .
2- دعم النشاطات التي تساهم في المحـــــــافظة على البيئة .
3- تشجيع الابتكارات و براءات الاخــــــتراع في المجالات البيئية.
4- دعم الدراسات و البحوث التي تهدف تحقيق الانتاج الأنظف.
5- نشر التوعية و التربية البيئية في شــــرائح المجتمع كــــــافة.
6- دعم الجمعيات البيئية المحلية.
7- دعم المبادرات الهادفة الى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يحقق التنمية المستدامة.
8-تشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
9- مواجهة الكوارث البيئية.
10- إنشاء و إدارة المحميات.
11- إنشاء و نصب و تشغيل شبكات الرصد و المراقبة البيئية.
12- تدريب و تأهيل الكوادر البيئية.
13- أية نشاطات أخرى يراها مجلس حماية و تحسين البيئة تخدم أهداف الصندوق.

المادة 3

أولا – ينشأ في الاقليم تشكيل باسم مجلس ادارة صندوق حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان و يعين رئيس مجلس حماية و تحسين البيئة أعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة أغلبية أعضائه المكون كما يلي :
1- رئيس مجلس حماية و تحسين البيئة رئيسا لمجلس ادارة الصندوق.
2- يكلف الرئيس أحد المدراء العامين بوزارة البيئة لتولي مهام ادارة الصندوق اضافة الى مهام وظيفته.
3- أربعة أعضاء من الوزارات الممثلة في مجلس حماية و تحسين البيئة بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام.
4- ممثل عن المنظمات و الجمعيات غير الحكومية المحلية التي تعنى بالبيئة يحدده المجلس
5- ممثل عن القطاع الخاص / يتم ترشيحه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- ممثل أو أكثر عن المعاضدين ( أعضاء فخريون )
ثانيا- عند غياب الرئيس ينوب عنه نائبه .
ثالثا- يحق للرئيس انتداب أحد موظفي وزارته حضور جلسات المجلس – بشكل دائم – كسكرتير مع عدم تمتعه بحق التصويت.
رابعا- للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة و الإختصاص للإستئناس برأيه.
خامسا- اجتماعات مجلس ادارة الصندوق شهرية و يجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة .
سادسا- تصدر القرارات باغلبية الأصوات, و عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
سابعا – ترسل نسخة من محاضر الجلسات الى مجلس حماية و تحسين البيئة لغرض المتابعة.
ثامنا- مدة عضوية أعضاء مجلس ادارة الصندوق سنتان قابلة للتجديد بعد موافقة رئيس مجلس حماية و تحسين البيئة ما عدا الفقرتين ( 4 ) و ( 5 ) من المادة الثالثة المحددة مدة عضويتهما بستة أشهر ( قابلة للتجديد ).
تاسعا – لرئيس مجلس ادارة الصندوق اعفاء العضو في حال لم يتمكن من أداء مهامه أو المتغيب عن 3 جلسات سنوية بدون عذر مشروع بعد قرار من رئيس مجلس حماية و تحسين البيئة.
عاشرا- يستبدل العضو البديل وفق ما ورد في فقرات أولا أعلاه.
حادى عشر- ضرورة مراعاة التمثيل المتوازن للمانحين المعاضدين .

المادة 4

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الاداري.

المادة 5

تكون للصندوق موازنة خاصة به و تعتبر أمواله أموالا عامة. تكون للصندوق موازنة مستقلة و تبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة و تنتهي بانتهاء اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول منها على ان تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالصندوق بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات و تنتهي بانتهاء دوام اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

المادة 6

واردات الصـــــندوق
تتكون واردات الصندوق من المصادر الآتية :
1- المبالغ المخصصة من حكومة إقليم كوردستان.
2- المبالغ المخصصة من الحكومة الاتحادية .
3- المنح أو المبالغ المخصصة من ميزانية المحافظات.
4- المساعدات ( التبرعات و المنح ) الممنوحة من الحكومات و الهيئات و الجمعيات و المنظمات الأجنبية و المحلية و من الأفراد العراقيين و الأجانب.
5- الأجور و الرسوم و الغرامات البيئية المستوفاة بموجب التشريعات النافذة.

المادة 7

تودع في الصندوق المبالغ المستحصلة عن الأضرار التي لحقت ببيئة الإقليم.

المادة 8

يشترط مصادقة مجلس حماية و تحسين البيئة المصادقة على الخطة السنوية و برامج التمويل و التنفيذ للصندوق.

المادة 9

مهــــام و صلاحـــيات المجلـــس
1- اعداد هيكلية الصندوق.
2- وضع أولويات الصندوق وفقاً للأولويات البيئية للاقليم.
3- ابرام العقود التي تقتضيها المهام الموكلة بها .
4- اقامة الدعاوى و مقاضاة الاشخاص الحقيقيين و المعنويين أمام المحاكم.
5- متابعة المشاريع الخاصة بالصندوق.
6- تعيين الموظفين و المستخدمين و تحديد حقوقهم و إنهاء خدماتهم و التعاقد مع أي من الخبراء او الفنيين بموجب عقود خاصة .
7- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق .
8- تشكيل اللجان.
9- متابعة الفقرة 5 من المادة السادسة.
10- يشترط موافقة مجلس حماية و تحسين البيئة على الهيكلية و السياسة العامة و خطط و برامج عمل الصندوق قبل الشروع في تنفيذها.
11- رفع قرارات المجلس و تقاريره الدورية الى مجلس حماية و تحسين البيئة.
12- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق.

المادة 10

مهـــام و صــلاحــــيات المديـــر العــــــــام
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس لنشاط الصندوق و خططه و برامجه.
‌ب- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
‌ج- إدارة أعمال الصندوق و تسيير شؤونه اليومية.
‌د- تمثيل الصندوق أمام الغير حسب ما يحدده المجلس.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية و الحسابات الختامية و التقارير الربعية و السنوية للصندوق و رفعها للمجلس.
و- إعداد معايير و آليات الحصول على الدعم المالي و الفني و تحديد أسس الصرف من الصندوق و رفعها للمجلس.
ز- السعي للحصول على المنح والموارد المالية الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق.
ح- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للصندوق و رفعها إلى مجلس حماية و تحسين البيئة لإقرارها و اعتمادها.
ط- إدارة الجهاز التنفيذي و المالي للصندوق و الإشراف على أعمال الموظفين و المستخدمين و ضمان حسن سير العمل فيه.
ى- رفع التقارير و الدراسات و التوصيات المتعلقة بعمل الصندوق إلى مجلس حماية و تحسين البيئة لإقرارها و اعتمادها.
ك- تنظيم الاجتماعات و اعداد محاضرها و رفعها الى الجهات المعنية.
ل- أي مهام أخرى يفوضها له المجلس أو يكلفه بها .
م- صرف المكافآت لمنتسبي الصندوق بعد موافقة الرئيس.

المادة 11

يحق للمجلس تسجيل الملكية الفكرية و براءات الاختراع في المجالات البيئية التي يتم تطويرها من خلال الأنشطة التي يمولها.

المادة 12

ينظم المجلس حساباته و سجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة و المتعارف عليها دوليا و تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية على أن يرفع المجلس التقرير السنوي و البيانات المالية الختامية الى مجلس الوزراء و مجلس حماية و تحسين البيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من انتهاء السنــة الماليــة .

المادة 13

في حال عدم قدرة المجلس في تحقيق أهدافه بسبب العجز المالي على مجلس حماية و تحسين البيئة تقديم توصية الى مجلس الوزراء بضرورة توفير المال اللازم لقيام المجلس بأداء مهامه و تحقيق أهدافه.

المادة 14

في حال حل المجلس لأي سبب تؤول أمواله المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة البيئة.

المادة 15

يعمل بهذه التعليمات من تأريخ صدورها و تنشر في الوقائع الكوردستان.

دارا محمد أمين سعيد
وزيــر البــيئة
رئيس مجلـــس حمــاية و تحسين البيئة