فتح مكتب تفتيش في محافظة ننوى للقيام باعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على اعمال الدوائر العدلية في محافظة ننوى

      التعليقات على فتح مكتب تفتيش في محافظة ننوى للقيام باعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على اعمال الدوائر العدلية في محافظة ننوى مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في محافظة ننوى للقيام باعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على اعمال الدوائر العدلية في محافظة ننوى
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4133 | تاريخ:17/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى الفقرة (2) من القسم (7) من الأمر رقم (57) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) , تقرر ما يأتي :-

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في محافظة نينوى للقيام بأعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على أعمال الدوائر العدلية في محافظة نينوى ويكـون مقره العقـار المرقم (760/2 )
م 41 قره قوز .

المادة 2

2. ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل
3/8/2009