قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009

      التعليقات على قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 215
تاريخ التشريع 10/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

قرر مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والعشرين الإعتيادية المُنعقدة بتاريخ 23/6/2009 , الموافقة على إجراءات إستيراد المركبات (المدرجة في أدناه) , وكما يأتي :-

المادة 1

يمنع استيراد المركبات الآتية :
أ‌- السيارات الصالون والأستيشن والباصات ذات سعة (14) راكباً (أربعة عشر راكب) فأدنى وسيارات الحمل حمولة (2) طن فما دون , والتي مضى على صنعها أكثر من (2) سنة (سنتين) .
ب‌- سيارات الباص ذات سعة (20) راكباً (عشرون راكباً) فأكثر , والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات (عشر سنوات) .
ج- سيارات الحمل ذات حمولة (3) طن (ثلاثة أطنان) فما فوق , والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات (عشر سنوات) .
د- الزراعية والإنشائيـة التي مضى على تاريـخ صنعها أكثـر من (15) سنـة (خمسة عشر سنة) .
هـ- الدراجات النارية حجم (125) سي سي فأكثر , والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من سنة واحدة .

المادة 2

: ُتحدد المدة المذكورة في البند (أولاً) لكل سنة إعتباراً من تاريخ 1/9 ولغاية 31/8 من العام الذي يليه , ويكون المنع تصاعدياً في كل عام .

المادة 3

لا ُتسجل السيارة المستوردة بأسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام (2000) فأدنى .

المادة 4

يحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة الوارد ذكرها في البند (ثالثاً) من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية والمُصدقة من ضابط التسجيل والتي تتضمن إنتقال ملكية السيارة ورقمها إلى المستورد .

المادة 5

يلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها في البند (رابعاً) إلى دائرة المرور المختصة بعد الإحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً (ثلاثون يوماً) من تاريخ تحويل الملكية بأسمه .

المادة 6

لا تسجل السيارة الحديثة المستوردة في دوائر المرور باسم المستورد (المالك) ما لم تنظم شهادة ايداع بالسيارة المرقن قيدها (الوارد ذكرها في البند رابعاً) في دائرة المرور المختصة , موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض .

المادة 7

ُيستثنى من أحكام هذا القرار المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع المختلط .

المادة 8

شمول السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً والمتضررة من جراء الحوادث بأحكام البند (ثالثاً) من هذا القرار من موديل (2001 فما فوق ) , على أن تكون نسبة الضرر أكثر من (50%) وفق تقرير لجنة الكشف الآلي في مديرية الشرطة المختصة , وسجل اخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث ومسجلة قيد قضية تحقيقية .

المادة 9

: يُستثنى من أحكام هذا القرار المركبات الوارد ذكرها في الفقرتين (د/هـ) في البند (أولاً) .

المادة 10

عاشراً : تشكيل لجنة تتولى التصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون , تضم ممثلين عن كل من :
• وزارة المالية.
• وزارة التجارة .
• وزارة الصناعة والمعادن .
• ديوان الرقابة المالية .
• مديرية المرور العامة .

المادة 11

يقوم السيد وزير الداخلية وبالتنسيق مع السيد وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

المادة 12

يلغى قراري مجلس الوزراء رقم (17) لسنـة 2005 و رقـم (297) لسنة 2008 .

المادة 13

يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة