تعديل ميثاق جامعة الدول العربية المصادق عليها من حكومة جمهورية العراق بموجب القانون رقم (36) لسنة 2007

      التعليقات على تعديل ميثاق جامعة الدول العربية المصادق عليها من حكومة جمهورية العراق بموجب القانون رقم (36) لسنة 2007 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية المصادق عليها من حكومة جمهورية العراق بموجب القانون رقم (36) لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته
تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية*
المادة 1

أن مجلس الجامعة على مستوى القمة ,
– بعد أطلاعه :
• على مذكرة الأمانة العامة ,
• وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك ،
• وعلى ميثاق الجامعة وعلى ملحقه الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة .
– واستنادا إلى أحكام المادتين (19) و (20 ) من ميثاق جامعة الدول العربية .
– وعملا على مواكبة العمل العربي المشترك لتسارع الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية وتطور النظم المعمول بها في المنظمات الدولية والإقليمية .
– ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق أهدافه المبتغاة .
– واستناداً إلى قراره رقم 256 د.ع (16) تونس (2004) بشأن تعديل الميثاق وتطوير منظومة العمل العربي المشترك .
– وبناءً على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الاستثنائية رقم 6479 بتاريخ 13 /1/ 2005 ، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (123) رقم 6485 بتاريخ 3/3/ 2005 .

يـقرر

أولاً ً: إدخال التعديلات التالية على ميثاق جامعة الدول العربية :
التعديل الأول :
تضاف مادة جديدة الى الميثاق على النحو التالي :

ينشأ في أطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته .

ـــــــــــــــــ
* نشر القانون رقم (36) لسنة 2007 في عدد الوقائع العراقية (4047) الصادر في 30/8/2007

التعديل الثاني :
تعدل الفقرة ” 2″ من المادة (6) على النحو التالي :
يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء و يصدر القرار بتوافق الآراء ، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة ، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية .

التعديل الثالث :
الموافقة على استبدال نص المادة (7) من الميثاق بالنص التالي :
1- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة .
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك .
3- في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة (2) من هذه المادة ، يتم اتخاذ آلاتي :
أ‌- يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة .
ب‌- إذا كان الموضوع ذا صيغة استعجاليه تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد .
ج- إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية .
د- موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة ، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق .
هـ- تُبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء .

ثانياً : تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من أغلبية الدول الأعضاء .