قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008

التصنيف علم وشعار وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 29/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:33 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (27)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي:
المادة 1

تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :-

تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .
المادة 2

تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29/1/2009 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لتحديد القانون رقم (9) لسنة 2008 مدة لا تتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ولإيجاد سند قانوني للعلم الحالي بعد انتهاء المدة المذكورة ، شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك