قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

      التعليقات على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم مغلقة

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المصدر


تمهيد
المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
مجلس النواب : مجلس النواب العراقي.
المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من اقضية ونواح وقرى.
المجلس : مجلس المحافظة.
المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية.
المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية.
الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية.
رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية.
المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة ، ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش.
الاغلبية المطلقة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الاعضاء.
الاغلبية البسيطة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
الباب الاول
المجالس واجراءات تكوينها
المادة 2

اولا: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية .
ثانيا : يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

المادة 3

اولا : 1 – يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف اليها مقعد واحد لكل ( 200000 ) مائتي الف نسمة لما زاد عن ( 500000 ) خمسمائة نسمة .
2 – يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة .
3 – يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون الف نسمة .
4 – ان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .
ثانيا : يتم اعتماد احدث الاحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم اضافتها الى ما ورد في البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 4

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، اربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها .

الفصل الاول
شروط العضوية وانتهاءها
الفرع الاول
شروط العضوية
المادة 5

يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :
اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .
ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .
خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .
سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او أي قانون اخر يحل محله .
سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .

الفرع الثاني
انتهاء العضوية
المادة 6

اولا: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :
1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .
2 – أ – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .
ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .
3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون .
5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .
ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .
ثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .
رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الاول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة 7

يختص مجلس المحافظة بما يلي :
اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا.
ثانيا : اقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة بناءاً على طلب ثلث الاعضاء.
ثالثا : اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
خامسا :1 – اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة .
2 – المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ ، واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية .
سادسا : الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.
سابعا :1 – انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له .
2 – اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
ثامنا : – استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويكون طلب الاقالة او التوصية بها مستندا على احد الاسباب الحصرية الاتية :
أ – عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي .
ب – التسبب في هدر المال العام .
ج – فقدان احد شروط العضوية .
هـ – الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية .
2 – لمجلس النواب اقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الاسباب المذكورة اعلاه .
3 – يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لاحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
4 – للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة ، امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .
5 – يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار اليها في الفقرة ( 4 ) اعلاه او تصديق قرار الاقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقا لاحكام البند ( 7 ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ التصديق او انتهاء مدة الطعن .
تاسعا :1 – المصادقة على ترشيح ثلاثة اعضاء لاشغال المناصب العليا في المحافظة وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وبناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .
2 – اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد اعضاء المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الاقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للاسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة .
عاشرا : المصادقة على الخطط الامنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الامنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الامنية الاتحادية مع مراعاة خططها الامنية .
احد عشر : المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجرء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناءا على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس .
ثاني عشر : اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والاوامر التي تصدر من المجلس .
ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الارث التاريخي والحضاري لها .
رابع عشر : اقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له ويصادق عليه بالاغلبية المطلقة .
خامس عشر : تحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة ، ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .
سادس عشر : المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على قبول او رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .
سابع عشر : ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة .

الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية
اولا: اختصاصات مجلس القضاء
المادة 8

اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا .
ثانيا : اعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الاعضاء .
ثالثا : 1 – انتخاب القائممقام بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
2 – اقالة القائممقام بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه بناءا على طلب ثلث عدد الاعضاء او بناءا على طلب المحافظ ، في حالة تحقق احد الاسباب المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 7 ) .
رابعا : مراقبة سير عمليات الادارة المحلية في القضاء .
خامسا : 1 – اعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .
2 – المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء واحالتها الى المحافظ .
سادسا : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .
سابعا : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .
ثامنا : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .
تاسعا : مراقبة تنظيم استغلال الاراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري .
عاشرا : المصادقة على الخطة الامنية المقدمة من قبل رؤوساء الاجهزة الامنية المحلية عبر القائممقام .
احد عشر : اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .

المادة 9

يقوم مجلس القضاء – بغية انجاح عمله – باتباع الاتي :
اولا : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء واحالتها الى مجلس المحافظة .
ثانيا : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .

المادة 10

يحق لرئيس الوحدة الادارية ورؤساء الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة 11

في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الاولوية للاخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة .

ثانيا: اختصاصات مجلس الناحية
المادة 12

يختص مجلس الناحية بما يلي :
اولا : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا .
ثانيا : اعفاء رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الاعضاء .
ثالثا : 1 – انتخاب مدير الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الاصوات ، وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات .
2 – اقالة مدير الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الاعضاء او القائممقام للاسباب المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) .
رابعا : الرقابة على سير عمليات الادارة في الناحية .
خامسا : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن الى مجلس القضاء .

المادة 13

يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية بناءا على دعوة الاخير له دون ان يكون له الحق في التصويت .

المادة 14

في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الاولوية للاخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء .

الفرع الثالث
الحقوق والامتيازات
المادة 15

1 – يتمتع اعضاء المجالس بحرية في ابداء آرائهم في المناقشات .
2 – للمجالس ان تقرر باغلبية عدد اعضاءها الحاضرين تنحية احد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها اذا تصرف في مجلسه تصرفا اساء الى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه .

المادة 16

يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في اثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة لاغراض تطبيق قانون العقوبات .

المادة 17

اولا : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
ثانيا : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .
ثالثا : تسري احكام هذه المادة على اعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9 / 4 / 2003 .

المادة 18

اولا : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس واي عمل او منصب رسمي اخر وله الحق بالعودة الى وظيفته الاولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة اليها بعد انتهاء مدة العضوية .
ثانيا : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والعلاوة .
ثالثا : 1 – أ – يمنح اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9 / 4 / 2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على ان لا تقل الخدمة الفعلية عن سنة او في حالة اصابته بعجز اعاقه عن اداء مهامه اثناء مدة العضوية .
ب – يستحق اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب احكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حالة اصابته بعجز يعيقه باداء مهامه .
2 – يستحق الورثة الشرعيون وقف قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لاعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته او استشهاده في اثناء مدة العضوية .

المادة 19

اولا : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس ، بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
ثانيا : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة ، والمجالس المحلية بالاغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 20

اولا : يحل المجلس والمجالس المحلية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الاعضاء في الحالات الاتية :
1 – الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه .
2 – مخالفة الدستور والقوانين .
3 – فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية .
ثانيا : لمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من المحافظ او طلب من ثلث اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه .
ثالثا :
1 – لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء او مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية او ثلث اعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه .
2 – للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .

المادة 21

اولا : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة الى انتخابات .
ثانيا : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس المنتخب الجديد .
ثالثا : يسري ما ورد في هذه المادة من احكام على المجالس المحلية على ان تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية .

الباب الثاني
رؤساء الوحدات الادارية
المادة 22

لكل وحدة ادارية شخصية معنوية ، واستقلال مالي واداري ولها في سبيل ممارسة اعمالها ما يأتي :
اولا : استيفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين الاتحادية النافذة .
ثانيا : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور .
ثالثا : القيام بالاعمال والمهام الموكلة اليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .

المادة 23

يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية وعلى ملاكها ويخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون .

الفصل الاول
المحافظ
المادة 24

يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية .

المادة 25

اولا : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة ، وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها .
ثانيا : تسري الشروط المشار اليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على نائبي المحافظ .

المادة 26

اولا : يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه .
ثانيا : يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس .

المادة 27

اولا :
يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر امر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
ثانيا : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية .

المادة 28

في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس الية الانتخاب المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 7 ) من هذا القانون ويقوم النائب الاول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد .

المادة 29

يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم اعمالهم ومهامهم ، اليمين القانونية ، وبالصيغة الاتية :
(( اقسم بالله العظيم ، ان احافظ على العراق ، واصون مصالحه وسلامته ، وان ارعى الشعب ، واحترم الدستور والقوانين ، وارعى شؤون المحافظة ، وان اؤدي عملي باخلاص وصدق وامانة وحياد ، والله على ما اقول شهيد ) .

المادة 30

يستمر المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة 31

يمارس المحافظ الصلاحيات الاتية :
اولا :
اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى مجلس المحافظة .
ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .
ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة .
رابعا : الاشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .
خامسا : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى اليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وادارتها المحلية وله ايفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والاصول المرعية .
سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
سابعا :1 – اصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين يتم
ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس .
2 – تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة ، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .
ثامنا : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة .
تاسعا :
للمحافظ ان :
1 – يأمر الشرطة باجراء التحقق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة وفقا للقانون ، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم اعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .
2 – استحداث والغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية .
عاشرا :
1 – للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام ، العاملة في المحافظة باستثناء القوات المسلحة ( قطعات الجيش ) .
2 – للمحافظ ، إذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن والنظام ، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .
احد عشر :
1 – للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات الاتية :
أ – اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .
ب – اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
ج – اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة .
2 – يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاها ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ تبليغه به ، مشفوعا باسباب اعتراضه وملاحظاته .
3 – اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه ، دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الامر .

المادة 32

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :
اولا : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة .
ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .
ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .
رابعا : اعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وتركهم العمل .
خامسا : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .

المادة 33

اولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية بما لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، ويعملون تحت اشرافه .
ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ .
ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

المادة 34

اولا : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لا تزيد عن سبعة خبراء تضم موظفين يختارهم المحافظ ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت اشرافه وتوجيهه .
ثانيا : ينبغي ان لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام .
ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المشاريع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها .

المادة 35

للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة اليه .

المادة 36

تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبراته من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة .

المادة 37

اولا : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها .
ثانيا : يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 38

تسري على نائبي المحافظ احكام اقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادة 39

اولا : يعد القائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند ( 3 ) من المادتين ( 8 ) و ( 12 ) من هذا القانون .
ثانيا : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقيق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون ويكون حاملاً للشهادة الجامعية .
ثالثا : يصدر المحافظ امراً اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه واشرافه .
رابعا : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام .

المادة 40

اولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه .
ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه .
ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب .

الفرع الاول
صلاحيات القائممقام
المادة 41

يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :
اولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة .
ثانيا : 1 – الاشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .
2 – للقائممقام ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال الى قاضي التحقيق المختص على ان يتم اعلامه بنتيجة التحقيق .
ثالثا :
1 – الحفاظ على الامن والنظام وحماية حقوق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم .
2 – الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة املاكها وتحصيل ايراداتها وفقا للقانون .
رابعا : اعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء واحالتها الى مجلس القضاء .
خامسا : للقائممقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الامن عند الحاجة .

المادة 42

يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بالارسال الى القائممقام نسخة من الاوامر والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء .

الفرع الثاني
صلاحية مدير الناحية
المادة 43

يمارس مدير الناحية الصلاحيات الاتية :
اولا :
1 – الاشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد .
2 – لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي التحقيق المختص على ان يتم اعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق .
ثانيا :
1 – الحفاظ على الامن والنظام في حدود الناحية .
2 – الحفاظ على حقوق الدولة واملاكها ، وتحصيل ايراداتها وفقا للقانون .

الباب الثالث
الموارد المالية
المادة 44

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :
اولا : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .
ثانيا : الايرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
ثالثا : الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
رابعا : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
خامسا : الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة .

الباب الرابع
الاحكام الختامية
المادة 45

اولا : تؤلف هيئة عليا للتنسق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات واداراتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات .
ثانيا : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما اذا دعت الضرورة لذلك .
ثالثا : لرئيس الهيئة بدعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة .

المادة 46

تقوم ادارة المحافظة ومجلسها باتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات .

المادة 47

تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب احكام الدستور .

المادة 48

تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الادارية في اداء اعمالهم خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

المادة 49

يؤدي رئيس واعضاء المجلس والمجالس المحلية ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة ( 29 ) من هذا القانون امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية قبل البدء باعمالهم .

المادة 50

يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له .

المادة 51

كل امر فيه اعفاء او اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني .

المادة 52

تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية .

المادة 53

يلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
اولا : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته .
ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته .
ثالثا : ما ورد في قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة ( 1964 ) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية .
رابعا : امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 71 ) في ( 6 – نيسان – 2004 ) وتعديلاته .
خامسا : القوانين والقرارات والانظمة التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 54

اولا : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون في مجلس النواب .
ثانيا : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1 / 10 / 2008 .

المادة 55

اولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على المحافظات غير المنتظمة في اقليم الا بعد اجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة .
ثانيا : تسري احكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9 / 4 / 2003 .

الاسباب الموجبة

بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.