قانون رقم (4) لسنة 2008 قانون حماية و تنمية الانتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون رقم (4) لسنة 2008 قانون حماية و تنمية الانتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 06/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (4) لسنة 2008 قانون حماية و تنمية الانتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:87 | تاريخ:06/12/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:19

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئــاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (14) لسنة 2008
قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق
وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (13) والمنعقدة في 5/5/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

الأراضي الزراعية والنباتات والبساتين والغابات والمراعي والثروة الحيوانية ومنتجاتها ومصادر المياه ووسائل الانتاج الزراعي ثروة وطنية، يتوجب على أصحابها وذوي العلاقة فيها استغلالها وفقاً لخطط ومناهج سلطات الاقليم، ورعايتها وتطويرها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والإضرار بها.

المادة 2

على الجهات المختصة في الاقليم :ـ
أولاً: العمل على إنعاش الريف وتشجيع الفلاحين على الهجرة المعاكسة إلى القرى وفق سياسة استراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ثانياً: توعية الفلاحين وتوجيههم نحو استثمار الأراضي الزراعية على أحسن وجه.
ثالثاً:بناء السدود الترابية والبحيرات لتوفير مياه السقي ومواجهة حالات القحط والجفاف.
رابعاً: فتح وتطوير وتعبيد طرق المواصلات لتسهيل وصول الفلاحين إلى مزارعهم والمساعدة على تسويق منتجاتهم.
خامساً: تشجيع الصناعة التحويلية أو التكميلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية.
سادساً: المساهمة في تأمين المستلزمات الضرورية ذات الكفاءة العالية في الانتاج ودعمها.
سابعاً: تنظيم عمليات التسويق الداخلية والخارجية وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية والاقتصاد من حيث تنظيم وضبط استيراد المنتوجات المماثلة الموجودة في الاقليم.
ثامناً: تشجيع إنشاء المخازن المبردة والمجمدة في الاقليم.
تاسعاً: العمل على تعويض أصحاب المزروعات والمشاريع الزراعية في حالة تلفها أو الإضرار بها نتيجة كوارث طبيعية أو قوة قاهرة.
عاشراً: المساهمة في زيادة المساحات المروية وتوفير الأجهزة التي تستخدم في ترشيد المياه.
حادي عشر:المساهمة في تكوين رأسمال المشاريع الزراعية للمستثمر الوطني عن طريق القروض والتسهيلات المصرفية.
ثاني عشر: دعم المحاصيل الإستراتيجية.
ثالث عشر: تعيين موظفين زراعيين كمشرفين على المشاريع الزراعية من حملة الشهادات في العلوم الزراعية بما فيهم حملة شهادات الإعدادية الزراعية الى أعلى مستوى علمي في الزراعة.

المادة 3

يتوجب على وزارة الزراعة وصاحب الأرض والفلاح والمزارع وذوي العلاقة الزراعية كل حسب اختصاصه وصلاحياته ما يأتي:ـ
أولاً: العناية بالأراضي الزراعية وعدم استغلالها لغير الأغراض الزراعية أو تركها دون زراعة والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها أو يقلل من انتاجها.
ثانياً: اتباع الطرق العلمية الحديثة في العمليات الزراعية.
ثالثاً: استخدام الوسائل الضرورية ذات الكفاءة العالية في الانتاج.
رابعاً: العناية بالمكائن والآلات والمضخات الزراعية وحماية الآبار والكهاريز والعيون الطبيعية وأدوات و وسائل الانتاج الزراعية الاخرى من الاضرار.
خامساً: العناية بالمزروعات من وقت زراعتها لحين حصـــادها أو قطـافها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها أو الإضرار بها ووقايتها من الآفات الزراعية وحمايتها من الحريق والفيضان.
سادساً: حماية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والحشرات النافعة ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شأنه الإضرار بها.
سابعاً: إتباع الدورات الزراعية وتحديد المساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقة وأنواع البذور والأسمدة والمبيدات ومواعيد استعمالها وفقاً لخطط وتوجيهات وزارة الزراعة.
ثامناً: حماية البساتين والعناية بها وعدم إهمالها والعناية بثمارها حتى يتم نضجها وتسويقها.
تاسعاً: إتباع سياسة الخزن السليم للمنتوج.

المادة 4

يتولى المحافظ بعد استشارة المديرية العامة للزراعة في المحافظة تشكيل اللجان الخاصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الزراعة في الاقليم.

المادة 5

يتوجب على المعامل والمصانع التي تعتمد على المنتوجات الزراعية كمادة أولية في التصنيع الزراعي أن تستخدم منتوجات محلية عند توفرها.

المادة 6

إذا أهمل أو امتنع الفلاح أو المتصرف بالأرض الزراعية أو البستان أو المسؤول عن إدارتها عن حراثة الأرض وزراعتها أو العناية بها دون عذر مشروع ، فللمحافظ أن يعهد الى المديرية العامة للزراعة لاتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بثمارها واحطابها دون أن يكون لصاحبها المطالبة بأجر المثل وتعاد له الأرض في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح.

المادة 7

أولاً: لرؤساء الوحدات الإدارية الطلب من المحكمة المختصة إجراء التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً: تخضع القرارات الصادرة وفقاً للفقرة (أولاً) أعلاه للطعن فيها أمام محكمة الجنايات في المنطقة ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً.

المادة 8

تختص محكمة بداءة المنطقة بالنظر في قضايا التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها والحقوق فيها ولذوي العلاقة الاعتراض على القرار الذي تصدره المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً.

المادة 9

أولاً: يعاقب صاحب الأرض أو الفلاح أو المزارع أو ذوي العلاقة الزراعية المخالف لأحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على سبعمائة وخمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
ثانياً: يعاقب الموظف الزراعي المشرف على المشاريع الزراعية بالعقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه في حالة تسببه في إلحاق الفشل أو الضرر البالغ بالمشروع بالتضامن مع صاحب المشروع ما لم يقم مسبقاً بإعلام الدائرة وتوجيه الإنذار الى صاحب المشروع.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على أربعمائة وخمسين ألف دينار مع التعويض عن الضرر كل موظف أو عامل تسبب بإهماله وتقصيره المتعمد في أداء واجبه بإلحاق الضرر بالإنتاج الزراعي.
رابعاً: إذا كان الفعل المخالف لأحكام هذه المادة جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر نافذ في الاقليم فيطبق النص الأشد عقوبة.
خامساً: تحرك الدعوى ضد الموظف المخالف وفق الفقرتين (ثانياً وثالثاً) بعد استحصال موافقة وزير الزراعة.

المادة 10

ايقاف نفاذ القانون الاتحادي لحماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 في اقليم كوردستان ـ العراق.
المادة الحادية عشرة:
لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 12 جــــــــــؤزةردان لسنة2708 كوردية ، الموافق 28جمـــــــــادى الاولـــــــى لسنة 1429 هجرية الموافق 2 حزيــــــــران لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

انطلاقاً من أن الأراضي الزراعية والبساتين و الغابات و المراعي و الثروة الحيوانية و وسائل و أدوات الإنتاج الزراعي المتعلقة بها من مكائن وآلات ومضخات زراعية وآبار وكهاريز وعيون طبيعية تعتبر جزءاً من الثروة الوطنية لكوردستان ونظراً لسوء استغلال الأراضي الزراعية وتدهور الإنتاج الزراعي بشقيه نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها اقليم كوردستان وتدمير القرى وفرض الحصار المزدوج على المنطقة خلال سنين مضت ولمقتضيات المصلحة العامة وتشجيع استغلال الأرض الزراعية بالشكل العلمي الصحيـــح للإنتاج الزراعي والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً وحماية المنتوج الزراعي المحلي ، لذا اقتضى إصدار هذا القانون بما يؤمن استغلال واستثمار تلك الثروات استثماراً علمياً وفقاً لأهداف خطة التنمية الوطنية لكوردستان وتكليف أصحابها والمتصرفين لها والمسؤولين عن ادارتها بالعناية بها وتطويرها وعدم إهمالها أو تعريضها للتلف فقد شرع هذا القانون.