قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي

      التعليقات على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 31
تاريخ التشريع 18/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4112 | تاريخ:03/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (23)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة ( 61 / رابعاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (73/ثانياً) و (138/سادساً) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/1992 .

المادة 2

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض انضمام العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي التي تهدف إلى حماية الكائنات الحية ، ُشرع هذا القانون .

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي
الديباجة
نص الاتفاقية

إن الإطراف المتعاقدة ، إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي ، والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره ، وإدراكا منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من اجل التطور ولصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي ، وإذ تؤكد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماماً مشتركاً لجميع الشعوب ، وإذ تعيد تأكيد أن للدول حقوقاً سيادية على مواردها البيولوجية ، وإذ تؤكد أيضاً إن الدول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية ، على نحو قابل للاستمرار ، وإذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير بفعل أنشطة بشرية معينة ، وإدراكا منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها ، وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها ، وإذ تلاحظ أيضا انه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض او خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ، ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام ، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد .
وإذ تلاحظ كذلك إن الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي ، في صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية ، وإذ تلاحظ كذلك إن التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ، تقوم بدور هام في هذا الصدد ، وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون أنماطا تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار ، وإذ تسلم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وإذ تعترف بأن توفير موارد مالية إضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي ، وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك النص على الموارد المالية الإضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة ، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي ، وان ثمة توقع بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات ، وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية ، وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين ، حيث يعد الحصول على كل من
الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها أساسيا لتحقيق هذا الغرض ، وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والإسهام في تحقيق السلم للبشرية ، ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار ، وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار بما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة .
اتفقت على ما يلي :

المادة -1- الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .

استخدام المصطلحات لإغراض هذه الاتفاقية
المادة 2

التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية .
الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية .
التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة .
بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي .
البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد .
الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم .
النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية .
الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية .
المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة .
الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة .
الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.
الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة .
الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي .
المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة .
المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها .
الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة .
التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .

المبدأ
المادة 3

للدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي , حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة , وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الانشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .

نطاق الولاية القضائية
المادة 4

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية :
(أ‌) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية .
(ب‌) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .

التعاون
المادة 5

يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , بالتعاون مع الاطراف الاخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة , بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة 6

التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار
على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي :
(أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني .
(ب‌) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .

التحديد والرصد
المادة 7

يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض المواد من 8 إلى 10 بما يلي :
(أ‌) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول .
(ب‌) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الاخرى , وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار .
(ج‌) تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوى أو يحتمل أن تنطوى على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة آخذ العينات وبالتقنيات الاخرى .
(د‌) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .

المادة 8

الصيانة في الوضع الطبيعي
يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي :
(أ‌) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ,
(ب‌) وضع مبادئ توجيهية , حسب الاقتضاء , لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها واداراتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ,
(ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار ,
(د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية .
(هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق .
(و‌) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها .
(ز‌) إيجاد , أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضاً المخاطر على صحة البشر ,
(ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع .
(ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .
(ي) القيام , رهنا بتشريعاته الوطنية , باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق , بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات ,
(ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة 6.
(ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي .
(م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .

الصيانة خارج الوضع الطبيعي
المادة 9

يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي :
(أ‌) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي .
(ب‌) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشأ الموارد الجينية .
(ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الانواع المهددة إلى حالتها الأولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة .
(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع الطبيعي الا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه .
(هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) ألى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية .

المادة 10

الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي
يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي :
(أ‌) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية .
(ب‌) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن .
(ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار .
(د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي .
(هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .

المادة 11

تدابير حافزة
يعتمد كل طرف متعاقد , بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء , تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة , تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة 12

البحث والتدريب
تقوم الاطراف المتعاقدة , مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما يلي :
(أ‌) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي – وعناصره – وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية .
(ب‌) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ولاسيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقاً للقرارات التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملاً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية .
(ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه , تمشياً مع أحكام المواد 16 و18 و 20 فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداماً قابلاً للاستمرار .

المادة 13

التثقيف والتوعية الجماهيرية
تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي :
1- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية .
2- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.

المادة 14

تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى
1. يقوم كل طرف متعاقد . قدر الإمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي:
(‌أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات , عند الاقتضاء ؛
(‌ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛
(‌ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات , على أساس المعاملة بالمثل , حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته , ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية, وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛
(‌د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي في دول اخرى , أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف , ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض , كما يبدا أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الآدنى ؛
(هـ) وضع ترتيبات وطنية , للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث , سواء كانت طبيعية أو غير ذلك , التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة , حيثما اقتض الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛
2. يدرس مؤتمر الاطراف , بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر , إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .

المادة 15

الحصول على الموارد الجينية
1. إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية , تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية .
2. يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية .
3. لأغراض هذه الاتفاقية , تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة , على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 أدناه , هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية .
4. يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة .
5. يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد , إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك .
6. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة , بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف , وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن .
7. يتخذ كل طرف متعاقد بتدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء , وفقا للمادتين 16 و 19 , وعند الضرورة , من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين 20 و 21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد , على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .

المادة 16

الحصول على التكنولوجيا ونقلها
1. إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية , وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الاطراف المتعاقدة يعد عناصر اساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية , فإنها تتعهد , وفقاً لأحكام هذه المادة , بتوفير و/أو بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة الاخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ونقل تلك التكنولوجيات , أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيرا بالبيئة .
2. توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و/أو بتيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقاً للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين 20 و21 . وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3و4و5 أدناه .
3. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية او سياسية , حسب الاقتضاء , بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية , التي توفر الموارد الجينية , على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها , وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها , بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , حسب الاقتضاء من خلال احكام المادتين 20 و 21 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين 4و5 أدناه.
4. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية , حسب الاقتضاء , بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية , وأن يتمسك في هذا الصدد , بالالتزامات الواردة في الفقرات 1و2و3 أعلاه .
5. إذ تسلم الاطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية , فإنها تتعاون في هذا الصدد , وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي , بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها .

المادة 17

تبادل المعلومات
1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .
2- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 16 ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الاصلي أينما كان ذلك ممكناً.

المادة 18

التعاون التقني والعلمي
1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضروريا .
2- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقدة الاخرى ، لاسيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها . وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات .
3- يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي .
4- تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقاً لاهداف هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء .
5- تعمل الاطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية .

المادة 19

استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها
1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان .
2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .
3- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول .
4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .

المادة 20

الموارد المالية
1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية .
2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة .
3- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف .
4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية .
5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا .
6- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة .
7- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .

المادة 21

الآلية المالية
1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة .
2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية .
3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء .
4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .

المادة 22

علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى
1- لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق و التزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق و الالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة .
2- تنفذ الإطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا و حقوق و التزامات الدول الواردة في قانون البحار .

المادة 23

مؤتمر الأطراف
1- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .
3- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي .
4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي :
(‌أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ،
(‌ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25 ،
(‌ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة 28 ، في البروتوكولات و اعتمادها،
(‌د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين 29 و 30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها،
(هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ،
(و‌) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ،
(ز‌) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ،
(ح‌) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ،
(ط‌) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها .
5- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة 24

الأمانة
1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية :
(‌أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ،
(‌ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ،
(‌ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ،
(‌د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية،
(هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف .
2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .

المادة 25

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية
1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها .
2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي :
(‌أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي،
(‌ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذه
الاتفاقية ،
(‌ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ،
(‌د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار
(هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة .
3- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .

المادة 26

التقارير
يقدم كل طرف متقاعد إلى مؤتمر الأطراف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف ، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية و مدى فاعليتها في الوفاء باهدافها .

المادة 27

تسوية المنازعات
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه :
(‌أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ،
(‌ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك .
5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .

المادة 28

تسوية المنازعات
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه :
(‌أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ،
(‌ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك .
5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .

المادة 29

تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . و يجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على هذا البروتوكول .
2 – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول , إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم .
3 – تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة , للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية , أو على أي بروتوكول فإذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء , ولم يتم التوصل إلى اتفاق , يعتمد التعديل , كأجراء أخير , بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع , ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .
4 – يجري أشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه , نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة , عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البرتوكول المعني , إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها .
5- لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي .

المادة 30

اعتماد المرفقات وتعديلها
1 – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول , جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول , حسب الحالة , وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
2 – ينطبق الأجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها , باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك , في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للأجراء المحدد في المادة 29 .
(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه , أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ أبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع , دون إبطاء , بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف , في أي وقت , أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض , وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف , رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه .
(ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطار وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه , عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار .
3 – يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي برتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الأجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها .
4 – إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق , متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .

المادة 31

حق التصويت
1 – باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه , يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .
2 – تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي , في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها , حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البرتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت , إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت , والعكس بالعكس .

المادة 32

العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها
1 – لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول , ما لم تكن , أو تصبح في الوقت نفسه , طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية .
2 – يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه , أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول .

المادة 33

التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .

المادة 34

التصديق أو القبول أو الموافقة
1 – تخضع هذه الاتفاقية , وأي بروتوكول , للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع .
2 – ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول , دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا , بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية , أو في البروتوكول ذي الصلة , تتولى المنظمة ودولها الأعضاء , البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة , ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس , معا وفي نفس الوقت , الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .
3 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .

المادة 35

الانضمام
1 – يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول , مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع .
2 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق انضمامها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .
3 – تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34 , على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة 36

بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام .
2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول .
3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه .
4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب .
5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 37

التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 38

الانسحاب
1 – يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد , وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .
2 – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب .
3 – يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه .

المادة 39

لترتيبات المالية المؤقتة
يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير , الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة , على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا لأحكام المادة 21 .

المادة 40

ترتيبات الأمانة المؤقتة
تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .

المادة 41

الوديع
يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .

المادة 42

حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين .

المرفق الأول – التحديد والرصد
المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم
المرفق 1 و 2

1- النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعداد كبيرة من الانواع المستوطنة أو المهددة ، أو من الاحياء البرية ، وتقصدها الانواع المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية ، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية ?
2- الانواع والعشائر المهددة ? وهي تلك الانواع المدجنة أو المستنبتة القريبة الى الأنواع البرية ، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى ، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للا ستمرار مثل الانواع التي تتخذ كمؤشر ?
3- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأن لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية .

المرفق الثاني
الجزء 1
التحكيم

المادة -1-
يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة -2-
1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .
2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا .
3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .

المادة -3-
1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين .
2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .

المادة -4-
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .

المادة -5-
تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

المادة -6-
يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .

المادة -7-
على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :
(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و
(ب‌) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

المادة -8-
تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .

المادة -9-
تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة -10-
يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

المادة -11-
يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع الى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .

المادة -12-
تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بأغلبية أصوات أعضائها .

المادة -13-
في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .

المادة -14-
تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .

المادة -15-
يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة -16-
يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة -17-
يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .

الجزء 2
التوفيق

المادة -1-
تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .

المادة -2-
في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .

المادة -3-
اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .

المادة -4-
اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين اخر أعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك أحد الاطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين .

المادة -5-
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .

المادة -6-
تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها .