التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف الصناعي شركة عامة رقم (1) لسنة 1999

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف الصناعي شركة عامة رقم (1) لسنة 1999 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 21/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف الصناعي شركة عامة رقم (1) لسنة 1999
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4105 | تاريخ:01/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام البند (رابعاً ) من المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (747 ) لسنة 1988 .

أصدرنا النظام الداخلي الأتي :-

المادة 1

يضاف مايلي إلى المادة (6) من النظام الداخلي للمصرف الصناعي / شركة عامة رقم (1) لسنة 1999 و يكون فقرة ( ل ) منها :

ل– القسم الهندسي
يتولى صيانة منظومة التكييف المركزي و المصاعد و المولدات و السيارات و البدالة و الإنارة و صيانة التاسيسات الصحية و المباني .

المادة 2

يضاف مايلي إلى الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف الصناعي الملحق بالنظام الداخلي و يكون (9) و (10) منه :

9– قسم الحاسبة الالكترونية :
‌أ. شعبة التشغيل و التدريب .
‌ب. شعبة الصيانة .
‌ج. شعبة النظم و البرمجيات .

10 – القسم الهندسي : ٍ
‌أ. شعبة المباني .
ب‌. شعبة الكهرباء و الميكانيك .

المادة 3

يضاف مايلي إلى قسم الدراسات و العمليات المصرفية المنصوص عليه في (2) من الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف الصناعي الملحق بالنظام الداخلي و يكون (د) منه :

د – شعبة المتابعة : تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ توجيهات البنك المركزي العراقي و قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (93) لسنة 2004 و قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .

المادة 4

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية