تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعويض الشهداء او المصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 3 لسنة 2005

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعويض الشهداء او المصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 3 لسنة 2005 مغلقة

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعويض الشهداء او المصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 3 لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055 | تاريخ:26/12/2007 | رقم الصفحة:5

استناد

استنادا الى احكام البند ( رابعا ) من تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية وبعد مصادقة رئيس رئيس مجلس الوزراء اصدرنا التعليمات الاتية : –

المادة 1

يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 3 ) من تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم ( 3 ) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – أ – اذا كانت المحافظة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة من المحافظات التي لا تزال الظروف الامنية فيها غير مستقرة . فتقوم بفتح مكاتب مؤقتة لها في المحافظة المجاورة او القريبة منها وتنسيب بعض موظفيها للعمل في تلك المكاتب لتلقي طلبات المواطنين المشمولين باحكام المادة ( 2 ) من التعليمات .
– ب – مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند يتم ترويج معاملة طلب التعويض في المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد او المصاب في ضوء المستمسكات الاصولية والاوراق التحقيقية المطلوبة على ان يتم التاييد من المحافظة التي وقع فيها العمل الارهابي بعدم صرف أي مبلغ لهم.

المادة 2

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/7/2007.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية