استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر

      التعليقات على استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر مغلقة

التصنيف التسجيل العقاري | ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/02/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

استناد

بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم ( ا / 27444 ) في 11 / 12 / 2006 ، تقرر ما ياتي :

المادة 1

استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في منطقة الشعب ويكون ارتباطها بمديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل
5 / 2 / 2007